أنواع الجزاء التي يتعرض له التاجر عند الإخلال بالالتزام بحفظ المستندات
1995 الحاسوب والقانون
الدكتور محمد المرسي زهرة
KFAS
حفظ المستندات الاخلال بحفظ المستندات العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
أ- الجزاء المدني:
إذا أخلّ التاجر بالتزامه بالحفظ بالمعنى السابق تعرض لبعض الجزاءات المدنية أهمها :
1- عدم قبول الدفاتر غير المنتظمة في الإثبات أمام المحاكم. ومن ثم تفقد هذه الدفاتر حجيتها في الإثبات، وتفقد تأثيرها في إقناع القاضي ولا يستفيد منها التاجر في إثبات حقوقه لدى الغير.
2- رفض مصلحة الضرائب الدفاتر والمستندات غير المنتظمة المقدمة من التاجر ، والتجاؤها إلى طريقة التقدير الجزافي .
3- حرمان التاجر من الصلح الواقي من الإفلاس. إذ يشترط للحصول عليه أن يكون التاجر حسن النية ، ولا يتوافر هذا الوصف في التاجر الذي يُخل بالتزامه بالحفظ .
ب- الجزاء الجنائي:
يتعرض التاجر الذي يُخل بالالتزام بالحفظ ، بالإضافة إلى الجزاء المدني ، إلى جزاءات جنائية أحدهما يوقع سواء كان التاجر مفلساً أم لا ، والآخر لا يوقع إلا إذا كان التاجر مُفلساً – أما الجزاء الأول ، وهو الغرامة.
فقد نظمته المادة الثامنة من قانون الدفاتر التجارية بقولها : " كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب عليها مرتكبوها بغرامة لا تقل عن عشرني جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه".
وتوقع عقوبة الغرامة – هنا – بصرف النظر عن إفلاس التاجر من عدمه ، أي حتى ولو كانت تجارته مستمرة . ولا وجود لمثل هذا الجزاء في القانون الكويتي .
أما بالنسبة للجزاء الثاني فلا يوقع إلا في حالة إفلاس التاجر . إذ يجوز ، في حالة إخلاله بالتزامه بالحفظ ، اعتباره متفالساً بالتقصير، فيعاقب – حينئذ – بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين (المادتان 331، 334 عقوبات) .
أما إذا كان لدى التاجر دفاتر منتظمة ثم أخفاها أو أعدمها عمداً ، أو زور في بياناتها فيعتبر متفالساً بالتدليس ويعاقب – حينئذ – بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس (المادتان 328، 329 عقوبات).
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]