أهم المواد التي تضمنها قانون رقم (12) لسنة 1964 في الكويت
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
المواد التي تضمنها قانون رقم 12 الكويت العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
قانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت
نحن صباح السالم الصباح ولي العهد ونائب أمير الكويت
بعد الاطلاع على دستور ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة (1)
1- يحظر تلويث المناطق البحرية المبينة في الفقرة التالية من هذه المادة وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت من أي سفينة أو مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة .
2- المناطق البحرية التي يحظر فيها التلوث المشار إليه في الفقرة السابقة هي :
أ- المياه الداخلية لدولة الكويت وتشمل جميع المياه الواقعة خلف خط إغلاق خليج الكويت حسب التحديد الوارد في الملحق رقم "3" من هذا القانون والمبينة على الخارطة المرفقة بهذا القانون .
ب- المياه الإقليمية لدولة الكويت .
3- يكون مسئولاً عن التلوث المشار إليه في الفقرة الأولى كل من :
أ- صاحب السفينة أو ربانها إذا حصل التلويث من سفينة .
ب- حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلويث من مكان على اليابسة .
ج- مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلويث من جهاز لحفظ الزيت أو نقله .
مادة (2)
1- يحظر على ناقلات الزيت المسجلة في الكويت والتي حمولتها الإجمالية "150" طناً أو أكثر ، وعلى غيرها من السفن البحرية المسجلة في الكويت والتي حمولتها الإجمالية "500" طن أو أكثر ، تفريغ الزيت أو أي سائل آخر لا تقل نسبة الزيت فيه عن مائة وحدة في كل مليون وحدة في المناطق التي تعتبر بالنسبة لها مناطق محرمة وفق البيان الوارد في الجدول "1" الملحق بهذا القانون .
2- لوزير المالية والصناعة أن يصدر قراراً وزارياً بتعديل المناطق المحظورة المبينة في الجدول رقم "1" الملحق بهذا القانون وفقاً لأي تعديل لأحكام الميثاق الدولي لمنع تلويث البحار المعدل لعام 1962 أو وفقاً لأي ميثاق آخر تصدق عليه دولة الكويت .
مادة (3)
يجب على ربان ناقلة الزيت المسجلة في الكويت والتي حمولتها الإجمالية "150" طناً أو أكثر وعلى ربان أي سفينة بحرية أخرى مسجلة في الكويت حمولتها الإجمالية "500" طن أو أكثر ، أن يمسك "سجل الزيت" على الوجه المبين بالجدول رقم "2" الملحق بهذا القانون وأن يثبت فيه :
أ- عمليات ملء خزانات الشحن في ناقلات الزيت بمواد تحفظ التوازن .
ب- عمليات تنظيف خزانات الشحن في ناقلات الزيت .
ج- عمليات الترسيب وتفريغ الماء من خزانات الماء القذر في ناقلات الزيت .
د- عمليات استبعاد الفضلات الزيتية من خزانات الماء القذر أو من أي مصادر أخرى في ناقلات الزيت .
هـ- عمليات حفظ التوازن في خزانات الوقود في السفن غير الناقلة للزيت أو تنظيف هذه الخزانات أثناء الإبحار .
و- عمليات استبعاد الفضلات الزيتية من خزانات الوقود أو أي مصادر أخرى من السفن غير الناقلة للزيت .
ز- عمليات تفريغ الزيت أو تسربه من السفن الناقلة للزيت أو غيرها من السفن في أحوال عارضة أو طوارئ خاصة .
مادة (4)
1- يعاقب المسئول عن تلويث مما ورد في المادتين "1" و "2" بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تتجاوز ألف دينار كويتي.
2- فضلاً عن العقوبة السابقة ، يحق للوزارة أن تطالب مالك السفينة أو الجهاز أو أي مكان على اليابسة وقع منه التلويث بجميع نفقات تطهيره .
3- يعاقب بالعقوبة ذاتها ربان السفينة المسجلة في الكويت الذي لا يمسك "سجل الزيت" المشار إليه في المادة السابقة أو يغفل إثبات البيانات الواجب إثباتها فيه أو يثبت فيه بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها .
مادة (5)
1- لا يعتبر التلويث جريمة إذا تبين أنه حدث نتيجة لتفريغ الزيت أو السائل المحتوي على الزيت درءاً لخطر يهدد السفينة أو سلامة الأرواح في البحر أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم ، أو إذا تبين أن تسريب الزيت أو السائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث أصاب السفينة أو الجهاز أو أنه حدث واستمر برغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التسرب أو وقفه أو تخفيفه .
2- يشترط لتطبيق الفقرة السابقة أن يكون المسئول عن التلويث قد أبلغ إدارة الجمارك والموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه كما يشترط بالنسبة إلى السفن الملزمة بإمساك "سجل الزيت" وفق قوانينها أن تكون البيانات اللازمة قد أثبتت في هذا السجل .
مادة (6)
1- يجوز لوزير المالية والصناعة أو لمن يفوضه أن يأمر بحجز أي سفينة وقع منها التلويث لحين الفراغ من محاكمة المسئول عنها .
2– يجب في هذه الحالة أن يؤيد أمر الحجز بقرار من قاضي الأمور المستعجلة خلال أربع وعشرين ساعة من إصداره .
3- للمسؤول عن التلويث أن يوقف أمر الحجز على السفينة نظير دفع كفالة نقدية قيمتها "1000" دينار كويتي للمسئول المكلف بتنفيذ أمر الحجز.
مادة (7)
1- يصدر وزير المالية والصناعة قراراً بالاشتراطات الخاصة بإعداد وصيانة الأجهزة والآلات اللازمة للحيلولة دون تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت وتخضع هذه الاشتراطات ناقلات الزيت المسجلة في الكويت والتي تبلغ حمولتها "150" طناً أو أكثر ، وغير ناقلات الزيت من السفن البحرية المسجلة في الكويت التي تبلغ حمولتها "500" طن أو أكثر .
2- يعاقب صاحب السفينة بالعقوبات المقررة في المادة الرابعة من هذا القانون إذا أعد السفينة للملاحة بعد سنة من صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة دون أن ينفذ الاشتراطات المنصوص عليها فيه .
3- يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة الرابعة صاحب السفينة التي تصاب أجهزة وآلات منع التلويث فيها بعطب ولا يقوم بإصلاحها خلال الفترة التي يحددها له مساحو السفن .
4- يجوز للمحكمة المختصة في هذه الحالات بناء على طلب وزير المالية والصناعة أن تأمر بحجز السفينة لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة .
5- بعد مضي سنة من صدور قرار وزير المالية والصناعة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، لا تسجل في الكويت أية سفينة لم تنفذ ما أوجبه القرار من اشتراطات .
مادة (8)
1- يخول مساحو السفن الذين يعينهم وزير المالية والصناعة سلطة تفتيش السفن والاطلاع على "سجلات الزيت" بها وفحص أي مكان على اليابسة أو أي جهاز معد لحفظ الزيت أو نقله من مكان لآخر وذلك لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون .
2- على مساحي السفن أن يباشروا التحقيق في أي اتهام بمخالفة أحكام هذا القانون .
مادة (9)
1- يحدد وزير المالية والصناعة مدى المرافق اللازمة في الموانئ الكويتية لاستقبال الفضلات والمركبات الزيتية من السفن عند التخلص منها بعد فصلها عن الماء ، دون أن يسبب استعمال هذه المرافق تأخيراً لا مبرر له لهذه السفن ، ويتم إيجاد هذه المرافق في محطات شحن الزيت وغيرها من الموانئ غير المعدة لشحن الزيت .
2– على أي هيئة أو شركة مسئولة عن إدارة محطة لشحن الزيت أو ميناء غير معد لشحن الزيت أن تقوم بإعداد المرافق التي يحددها وزير المالية والصناعة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة .
3- يجب أن يتم إعداد المرافق المبينة في هذه المادة خلال الفترة التي يحددها وزير المالية والصناعة على أن لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون ، ويجب أن يتم أي تعديل في مدى هذه المرافق خلال الفترة التي يحددها قرار وزير المالية والصناعة الصادر بالتعديل .
4- يجوز للهيئة أو الجهة أو الشركة التي تقوم بإعداد إدارة هذه المرافق أن تحصل على أجر مقابل خدماتها من أصحاب السفن وغيرهم من المنتفعين بهذه المرافق وينظم استعمال هذه المرافق وتحدد أجورها بقرار من وزير المالية والصناعة .
مادة (10)
1- الميل …
هو الميل البحري الذي تقدر مسافته ستين ضعفاً منه بدرجة واحدة من درجات خطوط العرض.
2- الزيت …
الزيت الخام وزيت الوقود وزيت التشحيم وزيت الديزل الثقيل. ويقصد بزيت الديزل الثقيل زيت الديزل البحري المغاير للزيوت الأخرى التي يتقطر أكثر من نصفها حجماً تحت درجة حرارة لا تزيد على "340" درجة مئوية عند معالجتها طبقاً للطريقة القياسية للجمعية الأمريكية في اختيار المواد رقم (865/ 59".
3- مكان على اليابسة ….
تشمل أي جهاز أو مستودع يرتكز على قاع البحر أو الشاطئ أو عائم إذا كان مرساه قاع البحر أو الشاطئ ، كما تشمل السفن الراسية بقصد استغلال مصادر الثروة الطبيعية للامتداد القاري لدولة الكويت ولا تشمل هذه العبارة أي سفن أخرى .
مادة (11)
على وزير المالية والصناعة ووزير العدل ، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد سبعة أيام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
صباح السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر
صدر في 13 شوال 1382هـ
الموافق 26 فبراير 1964م
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]