أهم المواد التي يتضمنها قانون رقم (4) في إمارة أبوظبي لسنة 1996
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
المواد التي يتضمنها قانون رقم 4 في إمارة أبوظبي العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
قانون رقم (4) لسنة 1996 بإنشاء هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها
– نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي .
– بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي .
– وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارات أبوظبي وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبوظبي وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المركز القومي لأبحاث الطيور .
– وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة .
– وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات .
– وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم 29/ ط جلسة 14/ 94 بشأن تشكيل لجنة حماية البيئة .
– وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
– أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1)
تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري في جميع شئونها .
المادة (2)
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي ، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب داخل الدولة .
المادة (3)
تهدف الهيئة إلى حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ، ومراقبتها وتقديم الاقتراحات والتوصيات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتنميتها ، ولتحقيق هذه الأغراض تقوم الهيئة بما يأتي :
1- إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة والمسح الشامل للبيئة وللحياة الفطرية بهدف وضع الاستراتيجيات وتحديد الأولويات .
2- تقييم الموارد المائية والأرضية واقتراح طرق الاستخدام والاستغلال الأمثل لتلك الموارد بهدف المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتنميتها .
3- إعداد مشروعات إقامة مناطق محمية وملاذات للحياة الفطرية وإدارتها .
4- بحث تأثير المشروعات الصناعية والاقتصادية القائمة أو التي تقام في إمارة أبوظبي على البيئة وعلى الحياة الفطرية بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة وتقديم الاقتراحات والحلول في شأنها إلى المجلس التنفيذي .
5- التوصية بإقامة مشروعات لمعالجة أو القضاء على الآثار السيئة الناتجة عن المشروعات الصناعية والاقتصادية .
6- التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمنشآت الوطنية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في الدولة وخارجها .
7- إعداد كوادر وطنية قادرة على اقتراح وتنفيذ سياسات الحماية للبيئة وللحياة الفطرية .
8- نشر الوعي حول الحياة الفطرية والتعريف بالهيئة وأهدافها ، وذلك عن طريق البرامج التعليمية والثقافية .
المادة (4)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة ولي العهد ، وعدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة ولا يقل عن خمسة ، على أن يكون من بينهم نائب الرئيس .
ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم أميري .
ويعين مجلس الإدارة الأمين للهيئة ، ويكون الأمين العام عضواً في المجلس بحكم منصبه .
وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد ، وتحدد مكافأة أعضاء المجلس بقرار من المجلس التنفيذي .
المادة (5)
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بشئون الهيئة ، وتصريف أمورها وتحديد خطة العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذها ، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا القانون ودون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى، ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يلي :
1- وضع خطة العمل المطلوب وأولويات إنجازه لتحقيق أهداف الهيئة واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك .
2- تحديد السياسة اللازمة للمحافظة على البيئة وعلى الحياة الفطرية والعناية بها وحمايتها وتنميتها ، وكذلك اعتماد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ذلك .
3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لحماية الحياة الفطرية وتنميتها ، ورفعها إلى المجلس التنفيذي .
4- تشكيل لجنة استشارية من خبراء عالميين في مجال حماية الحياة الفطرية في بيئتها الطبيعية .
5- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به .
6- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به .
7- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالهيئة .
8- إصدار لائحة العاملين بالهيئة المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وقواعد تأديبهم وإنهاء خدمتهم ، وغير ذلك الأحكام المتعلقة بهم .
9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة .
10-الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وإقرار الحساب الختامي السنوي .
11-بحث واعتماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كل عام ميلادي .
12- اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة .
13-النظر فيما يحال إلى الهيئة من المسائل المتعلقة بنشاطها .
المادة (6)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية كل ستة أشهر ، وللرئيس الحق في دعوة المجلس إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
المادة (7)
تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
المادة (18)
يكون أمين عام الهيئة هو المسؤول عن إدارتها والمنفذ لسياستها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة ، وعليه بوجه خاص القيام بما يلي :
1- اقتراح خطط العمل وبرامجه وأولويات تنفيذها ، والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك .
2- إعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة .
3- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات العلمية والجهات المعنية الأخرى .
4- الموافقة على البرامج والندوات في حدود الميزانية السنوية المخصصة للهيئة .
5- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالهيئة واللوائح المنظمة لشئون العاملين ، وبرامج التدريب ، ورفعها إلى مجلس الإدارة .
6- الصرف من الميزانية المعتمدة وفقاً للوائح المالية والإدارية المقررة بالهيئة .
7- توجيه العمل في الهيئة والإشراف عليه طبقا للوائح .
8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج الهيئة ودراستها وعرضها على الإدارة .
9- الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمتاحف والمنظمات المحلية والإقليمية والعربية والدولية المعنية بالبحوث والدراسات ، من أجل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف أوجه النشاط معها .
المادة (9)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون أموالها من :
1- الاعتمادات التي تخصصها لها حكومة أبوظبي .
2- أموال وممتلكات المركز القومي لأبحاث الطيور ، وتتولى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من المجلس التنفيذي تقييم تلك الأموال والممتلكات .
3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للقواعد التي يضعها لذلك .
المادة (10)
تعفى الهيئة والمنشآت التابعة أو المملوكة لها كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق أغراضها .
المادة (11)
تطبق على موظفي ومستخدمي الهيئة من المواطنين قوانين وأنظمة معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في إمارة أبوظبي .
المادة (12)
يعين مجلس الإدارة مدققاً حسابياً أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة ويكون من المدققين المعتمدين في إمارة أبوظبي ، ويحدد الإدارة مكافآتهم .
المادة (13)
يقدم الأمين العام إلى مجلس الإدارة الحساب الختامي للهيئة والتقرير السنوي عن أعمالها ، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية .
المادة (14)
يعتبر المركز القومي لأبحاث الطيور إحدى وحدات الهيئة ، وتستمر التنظيمات الإدارية بالمركز في ممارسة نشاطها طبقاً للوائح المعمول بها إلى أن يتم وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وإصدار اللوائح المنظمة لشئونها .
المادة (15)
يلحق العاملون في المركز القومي لأبحاث الطيور بالهيئة ، مع احتفاظهم برواتبهم ومميزاتهم ، على أن تظل قواعد توظيفهم معمولاً بها إلى أن يتم وضع لائحة العاملين في الهيئة .
المادة (16)
يلغى القانون رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المركز القومي لأبحاث الطيور ، كما يلغى قرار المجلس التنفيذي رقم 29 ط جلسة 14/ 94 بشأن تشكيل لجنة حماية البيئة .
المادة (17)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
خليفة بن زايد آل نهيان
نائب حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي :
بتاريخ: 24 إبريل 1996م .
الموافق: 6 ذو الحجة 1416هـ
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]