أهم ما نصّ عليه قانون الصحة العامة في دولة البحرين لعام 1975
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
قانون الصحة العامة في دولة البحرين العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
لمواجهة التطور العمراني والسكاني وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على البيئة في الدولة ، ورغبة من الحكومة في المحافظة وإدارة الموارد الطبيعية.
أصدرت البحرين عدة قوانين لها علاقة مباشرة بالمحافظة على البيئة ، مثال ذلك ، القانون الصادر في عام 1977 بشأن التحكم في تحرك الرمال في الصحراء ، وقانون الصحة العامة لعام 1975 ، وحماية المياه الجوفية لعام 1980.
وقانون تنظيم صيد الأسماك لعام 1981 ، وقانون حماية الثدييات البحرية لعام 1986 وتنظيم شباك صيد الروبيان لعام 1986 ، وتنظيم استخدام المبيدات لعام 1989 ، وقانون حماية الحياة الفطرية وإنشاء اللجنة الوطنية للمحافظة على الحياة الفطرية لعام 1995 .
قانون الصحة العامة لعام 1975
يعد قانون الصحة العامة في دولة البحرين من أكثر القوانين ذات الصلة المباشرة بالبيئة والمحافظة عليها حيث يتناول في (83) مادة المواضيع التي من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والبيئة .
مثال ذلك ضرورة مراعاة الشروط الصحية التي تضعها السلطة المختصة قبل الشروع في البناء ، عندما نصت المادة السادسة من القانون على أنه : " لا يجوز الترخيص في إقامة مبانٍ إلا إذا كان البناء مطابقاً للقواعد الصحية المنصوص عليها في هذا القانون".
وأجازت المادة العاشرة من القانون للسلطة المختصة الكشف عن حالة المباني من خلال المفتشين المفوضين التابعين لها ، وتقوم بإعداد تقرير فني عن حالة البناء وترفع الأمر إلى المحكمة في حالات التي يتبين للسلطة أن البناء أصبح في حالة خطرة أو غير صالح لسكنى الإنسان أو يخشى منه على سلامة العقارات المجاورة.
وتناولت المواد 12 إلى 20 من القانون موضوع المجاري والمصارف ، وألزمت المادة (12) من القانون السلطة المختصة ، في حدود إمكانياتها المتاحة أن تنشئ المجاري العامة اللازمة والكافية في نطاق دائرة اختصاصها أو القيام بما تراه ضرورياً من إنشاءات أو أعمال لازمة للتخلص من مخلفات المجاري أو معالجتها بطريقة فاعلة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
وبموجب المادة (18) من القانون يقع على عاتق السلطة المختصة صيانة وتنظيف وتفريغ أو نزح جميع شبكات المجاري العامة المملوكة لها . ويجوز لها أن تسترد في بعض الأحوال التكاليف أو جزءاً من التكاليف التي أنفقتها على صيانة أي جزء من شبكة المجاري العامة مثل أعمال التصليح والتجديد والتحسين .
وحظرت المادة (20) من القانون إلقاء أو تفريغ أو تمرير بخار أو فائض أو أي سائل إلى شبكة المجاري العامة تزيد درجة حرارته على 45 درجة مئوية أو أي فضلات كيميائية سواء كانت تلك المواد منفردة أو باتحادها مع محتويات شبكة المجاري أو الصرف عامة ينشأ عنها إزعاج أو خطر أو الإضرار بالصحة العامة .
وخصص الفصل الرابع من القانون لموضوع مراقبة المصادر العامة للمياه وذلك بهدف التأكد من كفاية وصلاحية مصادر المياه في المنطقة وأن تكون المياه صالحة للاستعمال المنزلي .
وتناولت المواد (26 إلى 30) من القانون شروط إعداد ومعالجة مياه المورد العام لتأمين توفير مياه صالحة للشرب طبقاً للمواصفات المتعارف عليها دولياً والقرارات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الشأن من حين لآخر.
وبموجب المادة (33) من القانون تقوم السلطة المختصة بأخذ عينات مياه من جميع المباني بصفة دورية وفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العلمية المختارة في فحص مياه الشرب.
ومن ناحية أخرى ، خصص القانون ستة مواد لموضوع جمع القمامة والتخلص منها وألزمت السلطة المختصة القيام بالخدمات التالية :
1- جمع القمامة من المنازل، الفنادق، المحلات، الأسواق أو من أي عقار آخر والتخلص منها، في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية .
2- تنظيف المراحيض العامة بمختلف أشكالها وأنواعها .
3- كسح الخزانات من الفضلات الآدمية .
وتلزم المادة (45) من القانون السلطة المختصة توفير الخدمات الخاصة بشأن التخلص من القمامة وأن توفر الوسائل الحديثة اللازمة للتخلص من القمامة لمنع أية ظروف من شأنها الإضرار بصحة السكان سواء في المنطقة التي جمعت القمامة منها أو في المنطقة التي أعدت للتخلص منها.
وحيث أن قانون الصحة العامة يعد من القوانين العامة والشاملة لجميع المواضيع ذات التأثير المباشر على الصحة والبيئة أفرد القانون في الفصل السابع منه للمتطلبات الصحية في الميناء.
ونصت المادة (61) من القانون على أنه لا يجوز استخدام أي ميناء ، ما لم تتوفر فيه المتطلبات الصحية التي يوافق عليها وزير الصحة ولا تصدر الموافقة إلا إذا توافرت الشروط التالية :
أ- مصدر للمياه الصالحة بالميناء .
ب- وسائل التخلص من فضلات السفن أو الميناء .
ج- وسائل التخزين وخاصة للبضائع سريعة العطب أو التلف .
د- وسائل فعالة لمكافحة القوارض والحشرات .
وألزمت المادة (63) من القانون ربان أية سفينة تستخدم لخزن الزيت أو لأية عمليات أخرى تتعلق بالزيت في ميناء بحري ، أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الزيت إلى مياه الميناء أو تلوث المياه الإقليمية التي تخضع لتفتيش السلطات المحلية .
ولحماية المياه الوطنية حتى حدود المياه الإقليمية لدولة البحرين من جميع الملوثات التي من شأنها الإضرار بالملاحة أو بالكائنات المائية أو صحة الإنسان ، نصت المادة (64) من القانون على أنه: "يحظر على أي شخص ، طبيعياً كان أم معنوياً أن يلقي في البحر وفي حدود المياه الإقليمية المواد التالية :
الزيت ، الشحم ، الطمي ، القمامة ، مخلفات المجاري ، أو أية مادة أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملائمة لصناعة السفن أو لحياة الكائنات المائية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور" .
في حين حظرت المادة (65) من القانون على أي شخص أن يدفن أية فضلات جافة أو سائلة أو مواد أخرى قد تسبب تلوث التربة داخل منطقة الميناء.
وبموجب المواد الثلاثة السابقة ، وضع المشرع البحريني الحد الأدنى للقواعد الواجب توفرها لحماية البيئة البحرية الخاضعة لسيادة دولة البحرين وذلك في ضوء غياب التشريع الخاص بذلك وللحد من الممارسات الضارة بالبيئة البحرية ومواردها نظراً لأنها تشكل ضرراً على صحة الإنسان والبيئة البحرية ومواردها .
* ويظهر الطابع العام لقانون الصحة العامة في تناول جميع المسائل ذات الصلة بالصحة العامة ، حيث خصص الفصل العاشر للشروط الصحية الواجب توافرها في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة من حيث نظافة المحل ونظافة العاملين أو المستخدمين في المحل وخلوهم من الأمراض المعدية وحق السلطة المختصة في تعيين مفتشين مفوضين بالتفتيش وغلق المحل إدارياً بعد موافقة الجهة المختصة .
وأجازت المادة (78) من القانون توقيع عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار في حالة عدم التقيد بنظافة المحل أو الإهمال في التبليغ عن وجود حالات مرض معد أو عن وجود شخص أو أشخاص محملين بالحشرات ومقيمين بالمحل.
وفي عام 1978 عدلت بعض مواد قانون الصحة العامة وذلك بهدف تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون عندما استبدلت عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسة دنانير بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الرابعة بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار.
وكذلك استبدلت الغرامة في المادة (70) بالنسبة لتلوث المياه الإقليمية بالمخالفة لأحكام المواد 63، 64، 67 من القانون بغرامة لا تتجاوز (3000) ثلاثة آلاف دينار وزيادة الغرامة إلى (200) مائتي دينار بدلاً من (100) دينار عند مخالفة أحكام المادة (65) من القانون.
بالإضافة إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة أحكام المادة (72) من القانون بشأن عدم الحصول على ترخيص لإدارة المحلات أو استغلالها وفقاً للمواصفات الصحية التي تضعها الجهات المختصة .
من استعراض قانون الصحة العامة الصادر في دولة البحرين في عام 1975 يتضح أن هذا القانون يعد من القوانين البيئية الهامة لمرحلة السبعينات حيث أنه يساهم في المحافظة على صحة الإنسان والبيئة من خلال الشروط والإجراءات التي فرضها على الجهات المختصة في الدولة ، والتي تقوم بالأنشطة والخدمات ذات التأثير على البيئة وصحة الإنسان .
وإذا كان قانون الصحة العامة قد وضع القواعد العامة في تلك المجالات ، إلا أن التطورات التي استجدت في الدولة بعد عقدين من الزمان تتطلب مراجعة القانون وتطويره أو العمل على إصدار قوانين خاصة في كل مجال من المجالات التي تناولتها إيماناً بدور القانون في الحد من تدهور البيئة وفي التصدي للتحديات البيئية المعاصرة على المستويين الوطني والدولي .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]