القانون الخاص بالمحافظة على مصادر الثروة البترولية في الكويت لعام 1973
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
الثروة البترولية البيئة علوم الأرض والجيولوجيا
من المعروف أن الثروة البترولية تشكل أهم دخل قومي وعنصر جوهري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وإدراكاً من الدولة بأهمية هذه الثروات أصدرت في بداية السبعينيات قانوناً ينظم العمليات البترولية والتي تشمل استكشاف البترول وتطوير حقوله وإنتاجه ومعالجته وتكريره وتصفيته وتخزينه وتشييد وإنشاء مرافق الطاقة والمياه والإسكان ، وغيرها من الأنشطة الإدارية ذات العلاقة.
وحيث إن العمليات البترولية السابقة قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة الطبيعية كان من الضروري تنظيم هذه العمليات حتى لا تكون عملية التنمية على حساب المحافظة على البيئة الطبيعية .
لذلك ألزمت المادة الثالثة من القانون كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً القيام بأية عملية بترولية " أن يقوم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الوقائية الضرورية لمنع أي تلف أو خطر ينشأ عن العمليات البترولية على الحياة البشرية أو الصحة العامة أو الممتلكات أو مصادر الثروة الطبيعية أو المقابر أو الأماكن الدينية أو الأثرية أو السياحية ، كما يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية " .
وتلزم هذه المادة المفوض بالعمل (المشغل) في أية عملية بترولية عدم إلحاق أية أضرار بالبيئة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلويث الهواء والمياه السطحية والجوفية في المناطق التي يتم تخصيصها للتفتيش عن البترول ، وألا تلحق الأنشطة التي تنشأ عن العمليات البترولية أي ضرر أو خطر على الحياة البشرية أو الصحة العامة أو مصادر الثروة الطبيعية .
وتناولت مواد القانون الأخرى وبشيء من التفصيل التزامات المفوض بالعمل عند القيام بالأنشطة واستخدام المعدات المتعلقة بالعملية البترولية لضمان استغلال الثروة البترولية طبقاً للأصول السليمة والطرق الفعالة ولمنع ضياعها أو التبذير فيها ولزيادة الحصيلة منها إلى أقصى حد ممكن، مع إلزامه بتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بطرق وإجراءات القيام بجميع العمليات البترولية.
إلا أنها تلزم المفوض بالعمل توفير المعدات والآلات اللازمة للتقليل من مخاطر التلوث أو لتسهيل الاستجابة الفورية لمواجهة أي حالة تلوث طارئة أو إعداد خطة الطوارئ لمواجهة أية حادثة قد تحصل نتيجة للعمليات البترولية والتي قد تؤدي إلى تلوث جسيم للبيئة الطبيعية .
أو إلزام المشغل القيام بأعمال مسح للأوضاع البيئية بالقرب من مناطق التنقيب وبصفة دورية ، أو وجوب إعداد خطة استعمال المواد الكيميائية والموافقة عليها من قبل الجهات المختصة وذلك في حالة الرغبة في استعمالها في العملية البترولية .
ومن جانب آخر ، لم يتضمن القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المفوض بالعمل (المشغل) بالنسبة للعملية البترولية في المنطقة البحرية نظراً للطبيعة الخاصة لهذه المنطقة لتفادي تلوث البيئة البحرية من جراء القيام بهذه العمليات وإلزامه بتقديم دراسة عن تقييم الآثار البيئية المحتملة لتلك العملية على الأحياء البحرية الموجودة في تلك المنطقة .
ولم تبين المادة السابعة من القانون ماهية التدابير الواجب اتخاذها من قبل الجهات المختصة لتنفيذ المادة الثالثة من القانون والتي تتناول المحافظة على البيئة والصحة العامة من جراء القيام بالعمليات البترولية .
ولضمان التزام المفوض بالعمل بأحكام القانون نصت المادة العاشرة من القانون على فرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار عن كل مخالفة لأحكام القانون واللوائح المنفذة له .
وإذا كانت هذه المادة تنطبق أيضاً على مخالفة أحكام المادة الثالثة المتعلقة بالمحافظة على البيئة والثروة البترولية ، إلا أن الأولوية أعطيت للمحافظة على الثروة النفطية.
ويتضح ذلك من الفقرة الثالثة من المادة السابقة عندما قررت فرض تعويض مناسب بالإضافة إلى الغرامة إذا ترتب على المخالفة أي ضرر بالثروة النفطية .
وفي عام 1976 تم تشكيل مجلس للمحافظة على الثروة البترولية لمتابعة كافة المسائل المتعلقة بشأن المحافظة على الثروة البترولية والتنسيق والإشراف على تنفيذ القانون وإجراء التحقيقات والنظر في جميع حالات عدم التقيد بالقانون واللوائح .
وإذا كان القانون الخاص بالمحافظة على مصادر الثروة البترولية يعد من التشريعات ذات العلاقة بالبيئة باعتبار أن هدفها الأساسي المحافظة على الثروة البترولية وضمان توافر المتطلبات اللازمة للاستغلال الأمثل والأجدى اقتصادياً لهذه الثروة .
إلا أن القانون الحالي لا يفي بالمتطلبات والمعايير الدولية لحماية البيئة البرية والبحرية من التلوث الناتج عن العمليات البترولية ، أو التقيد بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالمحافظة على البيئة في الدولة.
من أهمها دراسة الآثار البيئية المحتملة لهذه العمليات ، مع إلزام المفوض بالعمل ألا يشرع في أية عملية بترولية دون تقديم بيان عن تلك الآثار ، وإعداد خطة للطوارئ لمواجهة أية حادثة قد تؤدي إلى تلوث جسيم للبيئة البرية والبحرية.
لذلك نرى ضرورة مراجعة وتعديل القانون لكي يواكب التطورات المستجدة في هذا المجال ، وعلى الأخص الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على الثروة البترولية دون الإخلال بالتوازن البيئي أو الإضرار بالموارد الطبيعية الأخرى في الدولة.
وذلك تمشياً مع التزامات الدولة بموجب البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري لعام 1989 وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتي انضمت إليهما دولة الكويت في عامي 1986، 1988 على التوالي مع الأخذ بالمعايير والأحكام الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحافظة على البيئة وحمايتها من جميع مصادر التلوث ، أو الناتج عن عمليات التنمية الاقتصادية في الدولة .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]