نظام “الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية” في السعودية واختصاصات مجلس إدارتها
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية العلوم الإنسانية والإجتماعية علوم الأرض والجيولوجيا
صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي في عام 1986 ويعتبر هذا النظام من الأنظمة الرئيسية والفعالة في معالجة تدهور النظم البيئية الطبيعية في المملكة وتأكيداً لحماية الحياة الفطرية والمحافظة عليها وتنميتها لاستمرار التوازن الإيكولوجي على المستوى الوطني.
نصت المادة الأولى من النظام على إنشاء هيئة وطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز إنشاء فروع لها في مدن المملكة الأخرى.
وبموجب المادة الرابعة ، تم تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس لجنة تنسيق حماية البيئة لتصريف أمورها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها.
وعضوية الوزراء والمسئولين في الأجهزة الحكومية التي تقوم بالأنشطة ذات العلاقة بحماية الموارد الطبيعية ، ولمنع الازدواجية في الجهود القائمة وضمان التنسيق بين هذه الجهات المعنية بالمحافظة على الحياة الفطرية وبيئتها .
وتبين المادة الخامسة من النظام اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وكيفية اتخاذ القرارات في سبيل تحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص ما يلي:
– إقرار مشروع السياسة الوطنية للمحافظة على الحياة الفطرية، والعناية بها ، وحمايتها ، وإنمائها ، وكذلك اعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك .
– اعتماد برامج العمل، والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذها .
– النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة .
– إصدار اللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ أغراضه .
– تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو غيرهم لدراسة ما يكلفهم به .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]