العلوم الإنسانية والإجتماعية

أهمية بطاقة الإئتمان التي يقدمها البنك

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

بطاقة الإئتمان الحاسب الالكتروني العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

رأينا أن حجية "مخرجات" الحاسب الإلكتروني في الإثبات ما زالت – في ظل القواعد الحالية للإثبات – محل شك – ولذلك تتجه بعض الإدارات وكثير من البنوك إلى عدم ترك موضوع الإثبات لحكم القواعد العامة. 

ومن ثم أصبح من المعتاد ، في حالة التعامل بالحاسب الإلكتروني ، أن يتفق الطرفان على تنظيم "حجية" مخرجات الحاسب .

ولا ريب في أن مثل هذا الاتفاق يُثير – من الناحية القانونية – كثيراً من التساؤلات حول صحته أو بطلانه ، والقيود التي ترد عليه ، وأثره بالنسبة للطرفين أو بالنسبة للغير . وقبل أن نعرض لهذه الموضوعات ، نبيّن – بإيجاز – وضع المشكلة .

 

وضع المشكلة

يرى البعض أن البنوك على أعتاب ثورة "معلومات" revolution informatique  تشهدها السنوات الأخيرة من هذا القرن .  وهي ثورة تتعلق – أساساً – بأدوات الوفاء ، حيث تشهد السنوات الاخيرة ميلاد "جيل جديد" من أدوات الوفاء يتمثل في بطاقات الائتمان.

وقد أدى انتشار هذه الوسائل الجديدة للوفاء إلى اعتراف بعض القوانين بها صراحة ، والنظر إلى الوفاء ببطاقات الائتمان ذات النظرة التي يُنظر بها إلى الوفاء بالشيكات أو النقود.  بل أن البعض يرى أننا مقدمون على عصر سيشهد تواري أوراق البنكنوت والشيكات لتحل محلها بطاقات الائتمان .

وهي بطاقات متعددة الأغراض : فهي – من ناحية – تسمح لحاملها باستخدامها كأداة لوفاء ثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها .  كما تسمح ، من ناحية أخرى ، لحاملها بالحصول على تسهيلات ائتمانية حقيقية كفتح اعتماد لدى البنك مُصدر البطاقة . 

 

وأخيراً ، فإن البطاقة تسمح لصاحبها بسحب مبالغ نقدية في حدود معينة وبشروط محدودة ، من منافذ التوزيع الآلي لأوراق البنكنوت المنتشرة حالياً لدى معظم البنوك.

ويصاحب إصدار مثل هذه البطاقة عقود تبرم بين الجهة المصدرة للبطاقة والعميل (حامل البطاقة) .  وهي عقود تحدد ، تفصيلاً ، مدة التعاقد ، وكيفية استخدام البطاقة ، وشروط استخدامها ، وحالات فسخ العقد وسحب البطاقة ، والتزامات صاحب البطاقة في حالة ضياع البطاقة او سرقتها .

 

وما يهمنا – في مجال دراستنا – هو أن هذه العقود ، وغيرها ، غالباً ما تنظم موضوع الإثبات بين الطرفين .  ويتم إدراج شرط في العقد مقتضاه أن دفاتر البنك وحساباته وبياناته تعتبر حجة على حامل البطاقة فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة أو التي تستحق على البنك . 

ودفاتر وحسابات البنك تكون – حجة – بمقتضى هذا الشرط – سواء توافرت لها عناصر الدليل الكتابي أم لا. فما مدى صحة مثل هذا الاتفاق ، وما قيوده وأثره سواء بالنسبة للطرفين أم بالنسبة للغير.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى