البنود التي تضمنها الفصل الثاني من النظام العام للبيئة لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1994
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
النظام العام للبيئة لدول مجلس التعاون الخليجي العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
وتضمن الفصل الثاني من النظام موضوع الالتزامات العامة، ويتكون من اثني عشر مادة تبين بشيء من التفصيل واجبات الهيئات العامة وواجبات الأشخاص تجاه المحافظة على البيئة وحمايتها.
وتناولت المادة الثالثة من هذا الفصل الواجبات الملقاة على عاتق أية وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية نذكر منها ما يلي:
1- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشاريعها وعلى المشاريع التي تخضع لإشرافها أو ترخيصها ومن ضمن ذلك الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة سارية المفعول ولوائحها التنفيذية وإصدار ما يلزم لذلك من أنظمة ولوائح تنفيذية وتعليمات إضافية بالتشاور مع السلطة المختصة .
2- مراقبة تطبيق الأنظمة والمقاييس البيئية والالتزام بها من قبل مشاريعها أو المشاريع الخاضعة لإشرافها أو ترخيصها ، وإعداد تقارير دورية عن فاعليتها ومدى الالتزام بها .
في حين بينت المادة الرابعة من مشروع النظام واجبات الأشخاص تجاه البيئة كما يلي:
1- على كل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أي مشروع التأكد من أن تصميم وتشغيل هذا المشروع يلتزم بأنظمة ومقاييس حماية البيئة .
2- على كل شخص يزمع القيام بعمل ما أو أهمل القيام بعمل ما مما قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم من خلال دراسة التقييم البيئي أو أي وسيلة أخرى مناسبة بالتعرف على تلك التأثيرات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع حدوث تلك التأثيرات أو خفض احتمالاتها إلى أقل حد ممكن .
3- لا يعفى الشخص المسبب للعل المضر بالبيئة أو الإهمال الذي أدى إلى حدوث تأثير سلبي على البيئة حتى بعد استجابته لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة من مسئولية الضرر الذي لحق بالبيئة نتيجة لعمله أو لإهماله .
ونصت المادة الخامسة من مشروع النظام على الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ من قبل الأشخاص أو الهيئات التي تتولى الإشراف على المشاريع ذات التأثير السلبي على البيئة.
مثال ذلك ، وضع وتطوير خطط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث في الحالات الطارئة ، والتأكد من ملائمة خطط الطوارئ من قبل الجهاز المركزي المسئول عن شئون البيئة وإدارتها في الدولة .
وألزمت المادة السابعة كل شخص يقع عليه مسئولية الإشراف على مشروع قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية شديدة على البيئة أو تخصيص موظف يكون مسئولاً عن ضمان إنجاز تلك النشاطات والعمليات وفقاً لنصوص مشروع النظام.
تلزم المادة الثامنة من مشروع النظام ، أية جهة مسئولة عن ترخيص مشاريع ذات تأثير محتمل على البيئة إجراء دراسات التقييم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشاريع حسب الأسس والإجراءات التي تحددها السلطة المختصة والحصول على موافقتها قبل البدء في المشروع .
وتناولت المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من مشروع النظام واجبات الجهات الرسمية عند إعداد وتنفيذ خطط استثمارات الأراضي والمناطق الساحلية ، وحق الاطلاع على هذه الخطط ومطالبة السلطة المختصة التنسيق مع الهيئات أو الإداراتالمسؤولة عن الأجناس الحية الفطرية والمستأنسة وبصفة خاصة تلك المهددة بالانقراض ، تطبيق الأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بذلك وتنفيذ ما يلي :
1– منع أو تقنين صيد الأحياء الفطرية .
2- منع أو تقنين قطع أو اقتلاع أو إزالة الأشجار والحشرات والأعشاب .
3- تنظيم عمليات الاحتطاب وإنتاج فحم الخشب .
4- تنظيم عمليات التجارة المحلية للأجناس الحية .
5- تنظيم عمليات استيراد الأجناس الحية من نباتات أو حيوانات أو أجزائها أو منتجاتها من البلدان التي لا تتمتع فيها هذه الأجناس بالحماية الكافية .
6- إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية .
7- المحافظة على الموارد الإحيائية من الحيوانات المحلية المستأنسة والنباتات المحلية ذات القيمة الاقتصادية وتحسينها .
وتمشياً مع الاتجاهات الدولية في المحافظة على التنمية المستدامة ، ألزمت المادة الحادية عشر الجهات العامة وهي السلطة المختصة أو أي جهة أخرى تمارس مهام وصلاحيات محددة في أمور البيئة وإدارتها ترشيد استخدام الموارد الطبيعية الحية وغير الحية، للمحافظة على ما هو متجدد منها وإنمائها ، لإطالة أمد الموارد غير المتجددة لمصلحة الأجيال القادمة.
من خلال تطوير وتطبيق الأنظمة والإجراءات المناسبة وتشجيع تقنيات التدوير وإعادة الاستخدام والمحافظة على الطاقة وتطوير التقنيات والنظم التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية.
وبموجب المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من مشروع النظام تلزم كافة الجهات العامة بالعمل على دمج الاعتبارات البيئية عند التخطيط للمشاريع والبرامج التنموية ، والطلب من صناديق التمويل والإقراض اعتبار الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لتوفير القروض للمشاريع .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]