العلوم الإنسانية والإجتماعية

السبب وراء فرض كتابة الدليل في كل من دولة “مصر، الكويت وفرنسا”

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

فرض كتابة الدليل الحاسب الالكتروني العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

وبالرغم من عدم وضوح التفرقة بين التصرف القانوني والواقعة القانونية، إلا أن غالبية الفقه ترى أن المقصود بالتصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلى إحداث نتائج قانونية معينة.

يستوي ، بعد ذلك ، أن يتم التصرف القانوني بإرادة واحدة ، كالوصية والإقرار والنزول عن الحق ، أو بإرادتين كالعقود بوجه عام سواء كان الغرض منها إنشاء الالتزامات أو تعديلها أو نقلها أو قضاؤها .

وترجع المحكمة من التفرقة ، في مجال الإثبات ، بين التصرف القانوني والواقعة القانونية إلى أن التصرفات القانونية عموماً تترك أمام أطرافها وقتاً كافياً لتحريرها كتابة ، ومن ثم يجب تقديم هذه الكتابة للإثبات.

على عكس الوقائع القانونية التي تقع بالصدفة وبطريقة مفاجئة يستحيل معها توقعها وإثباتها كتابة .  ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

 

لكن قاعدة عدم جواز إثبات التصرفات القانونية إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها ليست مطلقة ، وإنما ترد عليها بعض القيود . 

فهي لا تطبق ، من ناحية ، إلا على التصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها حداً معيناً : خمسمائة دينار كويتي ، مائة جنيهاً مصرياً ، 5,000 (خمسة آلاف) فرنك فرنسي. 

كما أنها لا تطبق ، من ناحية أخرى ، إلا على اطراف التصرف القانوني.  ومن ثم فهي لا تطبق على " الغير" الذي قد يحتاج إلى إثبات وجود التصرف أو محتواه. 

"فالغير" يستطيع – قانوناً – إثبات وجود التصرف أو محتواه بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن واليمين وغيرها . 

 

فمن غير المتصور ، عقلاً ومنطقاً ، أن يطلب من الغير أن يثبت بالكتابة تصرفاً لم يكن طرفاً فيه ، ولم يدع إليه ، بل وقد لا يعلم بوجوده نهائياً ، فهو إذن – أي الغير – ليس في استطاعته التزود بالكتابة اللازمة للإثبات . 

ويُقال ، تبريراً لذلك ، أن الغير يستحيل عليه – هنا – استحالة مادية أن يحصل على مثل هذه الكتابة ، اللهم إلا إذا كان ذلك برغبة للغير ، مجرد واقعة مادية لا تخضع لمبدأ وجود الإثبات بالكتابة. على أنه اياً كان التبرير الصحيح، فالحل لم يجادل فيه أحد.

ومن ثم يستطيع "الغير" إثبات وجود التصرف ذاته ، أو محتواه ، أو ما يضيف إليه أو ينقضه بكافة طرق الإثبات .  وأخيراً ، فقد رأينا أن القاعدة السابقة لا تطبق على الأعمال التجارية ، حيث يجوز للقاضي أن يقبل إثباتها بالبينة مهما بلغت قيمتها .

 

وهكذا يكون القانون قد فرض- في مصر والكويت وفرنسا – التزاماً  على عاتق طرفي التصرف القانوني بكتابته على مستند يخصص ، عند النزاع ، لإثباته ، وجزاء مخالفة هذا الالتزام ليس البطلان بداهة . 

فالفرض أن الكتابة – هنا – للإثبات فقط ، وليست ركناً من أركان التصرف القانوني .  وإنما الجزاء هو استحالة إثبات التصرف بشهادة الشهود أو القرائن . 

لكن القول باستحالة الإثبات يُعادل – من الناحية العملية – القول بالبطلان بالنسبة لمن يطالب بتنفيذ التصرف ولا يحصل عليه لعجزه عن إثبات التصرف ذاته.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى