اللجنة الدائمة لحماية البيئة واختصاصاتها في دولة قطر لعام 1981
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
حماية البيئة واختصاصاتها في دولة قطر العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
إيماناً بأهمية الإدارة البيئية في تطوير التشريعات البيئية والنهوض بها وفعاليتها في وضع خطط العمل اللازمة لتنفيذ السياسة البيئية في الدولة.
صدر القانون رقم (4) لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة وألحقت برئاسة مجلس الوزراء في دولة قطر .
وبموجب القانون رقم (13) لسنة 1994 المعدل للقانون الحالي ، فإن اللجنة الدائمة لحماية البيئة ألحقت بوزارة الشئون البلدية والزراعة.
ونصت المادة الثانية من القانون المعدل على تشكيل اللجنة برئاسة وزير الشئون البلدية والزراعة وعضوية ممثلين عن تسع وزارات من أهمها وزارة الصحة ، وزارة الدفاع ، وزارة الطاقة والصناعة ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الكهرباء والماء
بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة قطر ، والهيئة العامة للشباب والرياضة، وغرفة تجارة وصناعة قطر ، على أن يكون بدرجة مدير أو ما يعادلها .
وحيث أن اللجنة الدائمة لحماية البيئة تعد الجهة المختصة بشئون البيئة والمحافظة عليها في دولة قطر ، حددت المادة الخامسة من القانون الاختصاصات والمهام الموكلة لهذه اللجنة من أهمها :
1- إعداد مشروعات التشريعات واللوائح والنظم والاشتراطات اللازمة لحماية البيئة والاضطلاع بمتابعة تنفيذها جميعاً .
2- التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة والمعنية بحماية البيئة ، ومعامل ومراكز البحوث ، وتقييم نشاطاتها ووضع التوصيات اللازمة بشأنها .
3- التحقق من توافر أجهزة الرصد والقياس والمراقبة وكفايتها وانتظام سير العمل فيها .
4- رصد حوادث تلوث البيئة والمشكلات الناجمة عنها ومتابعتها ، وإعداد خطط الطوارئ اللازمة لمواجهتها والحد منها .
5- أية موضوعات تحيلها إليها الأجهزة المختصة بالدولة مما يدخل في اختصاصها.
وألزمت المادة الثالثة من القانون رئيس اللجنة تقديم تقرير ربع سنوي أو كلما اقتضت الظروف وذلك عن نشاطات وأعمال اللجنة ، ومدى تحقيقها لأهدافها، والمعوقات التي تواجهها والتوصيات المقترحة إلى مجلس الوزراء.
وبموجب المادة التاسعة من القانون ، يحق للجنة الدائمة للبيئة سحب تراخيص الأعمال أو المنشآت أو النشاطات المخالفة ، وتتقيد بذلك الجهات المعنية ، وأجازت المادة العاشرة للجنة الدائمة طلب البيانات التي تراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطاً يؤدي إلى تلوث البيئة.
في حالة عدم الالتزام بهذه النصوص . وأعطى القانون في مادته الحادية عشرة لموظفي الأمانة الفنية للجنة ، إثبات الجرائم التي تقع في الأماكن والمنشآت للتأكد من الالتزام بأحكام القانون .
وبهذا الإجراء يساهم التشريع القطري في نجاح الإدارة البيئية وفي ترسيخ واحترام السياسات البيئية من جميع الجهات والهيئات التي يكون لنشاطاتها آثار سلبية على البيئة الطبيعية ومواردها.
وتماثل المادة الثانية عشرة من القانون القطري المادة الحادية عشرة من قانون حماية البيئة في دولة الكويت لعام 1980 ، في إدراج النصوص القانونية بشأن فرض العقوبات المالية والبدنية على كل من يخالف النظم والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في القانون .
وبموجب المادة الثانية عشرة من القانون القطري ، تطبق عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة ، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من خالف النظم والاشتراطات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ، ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى ذلك أن تقضي بمصادرة الأشياء أو غلق الأماكن التي يكون العمل فيها مصدراً للتلوث . وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ولضمان الالتزام بالمعايير الدولية والوطنية للمحافظة على البيئة عند التخطيط لأي مشروع من مشروعات التنمية سواء كان حكومياً أو أهلياً والذي يدخل ضمن اختصاصات اللجنة العليا لحماية البيئة كما جاء في قانون إنشائها.
صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1986 بشأن عرض خطط ومشروعات التنمية على اللجنة الدائمة لحماية البيئة ، للتأكد من التزامها بالأساليب العلمية للتخطيط البيئي السليم ، وألزم الجهات المعنية بالدولة بعدم منح تراخيص تنفيذ هذه المشروعات إلا بعد إقرارها من اللجنة الدائمة لحماية البيئة ، وطالب القرار جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ، أن تقدم إلى جنة البيئة جميع المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة لإقرار خطط ومشروعات التنمية.
تناولنا بإيجاز أهم بنود وأحكام التشريعات البيئية في دولة قطر ، وكذلك القانون الخاص بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة المعدل في عام 1994 والتي لا تزال تعاني قصوراً من ناحية توفير الكوادر البشرية المتخصصة وقلة الموارد المالية للقيام بالمشاريع والأبحاث البيئية في هذه الدولة وغياب التشريع البيئي العام والشامل لجميع مصادر التلوث في دولة قطر.
ومنذ عام 1989 أصبحت دولة قطر من الدول الأطراف في اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البحرية من التلوث لعام 1978.
وفي البروتوكولات الثلاثة الخاصة بحماية البيئة في حالات الطوارئ لعام 1987 ، وحماية البيئة البحرية عند اكتشاف واستغلال الجرف القاري لعام 1989.
والبروتوكول الخاص بحماية البيئة البرية من مصادر في البر لعام 1990 على التوالي ، والتي تساهم في سد الفراغ القانوني الموجود لديها بالنسبة لحماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال ثروات الجرف القاري وكذلك التحكم والحد من التلوث من مصادر البر .
بالإضافة إلى ذلك صدقت دولة قطر على بعض الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة وعلى حماية الأحياء الفطرية النباتية والحيوانية من أهمها اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 في عام 1985.
والاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط لعام 1971 في عام 1988 ، هذه التصديقات تساهم في توفير الحماية القانونية ضد الأنشطة والأعمال الضارة بالبيئة في دولة قطر .
استناداً لأحكام المادة (24) من النظام الأساسي لدولة قطر المعدل في عام 1972 والتي تنص على أن تصديق دولة قطر على الاتفاقيات الدولية والإقليمية يجعل لهذه الاتفاقيات قوة القانون بعد إصدارها بمرسوم ونشرها في الجريدة الرسمية في الدولة.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]