حجية صور الأوراق العرفية في مجال الإثبات
1995 الحاسوب والقانون
الدكتور محمد المرسي زهرة
KFAS
حجية صور الأوراق العرفية الأوراق العرفية في مجال الإثبات العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
إذا كان القانون ، في مصر والكويت ، قد نظم حجية صور الأوراق الرسمية في الإثبات ، إلا أنه لم ينظم – على العكس – على "حجية" صور الأوراق العرفية .
ولذلك يرى الفقه المصري في مجموعة أن صورة الورقة العرفية ليس لها قيمة في الإثبات ، ولو كانت صورة فوتوغرافية.
فالأصل إذن أنه "لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود ، فلا سبيل للاحتجاج بالصورة لأنها لا تحمل توقيع من صدرت منه".
وقد استثنى المشرع الكويتي صراحة من هذه القاعدة ما يسمى بالصور الرسمية للأوراق العرفية . إذ تنص المادة 15 من قانون الإثبات الكويتي على أنه :
"يكون لصور الأوراق المسجلة المستخرجة من إدارة التسجيل العقاري حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل) .
أما في مصر ، وأمام غياب نص مماثل لنص المادة 15 إثبات كويتي، فقد استقر القضاء، وأيده في ذلك الفقه، على إنكار أية قيمة لها في الإثبات .
وبالتالي ، يتعين على من يستند في ادعائه على ورق عرفية أن يقدم إلى محكمة الموضوع الأصل ولا يكتفي بتقديم صورة منها ولو كانت رسمية ، اللهم إلا إذا كان الخصم لم ينازع في مطابقة الصورة للأصل .
فإذا نازع الخصم في مطابقتها للأصل وجب – حينئذ – مضاهاة الصورة بالأصل المحفوظ في الشهر العقاري ، وتكون الحجية – هنا – للأصل لا للصورة .
لكن هذا القول ينطوي ، كما يرى البعض بحق، على كثير من التعميم يحتاج – في رأينا – إلى تحديد .
فالقول بأن صور الأوراق العرفية ، خصوصاً الصور الفوتوغرافية ليست لها اي قيمة في الإثبات يتعارض مع واقع القضاء بوجه عم . فالقضايا غالباً ما تتضمن كأدلة صوراً فوتوغرافية لأوراق عرفية .
ومن النادر ان يطلب القاضي الاطلاع على الأصل إذا لم ينازع الخصم في مطابقة الصورة للأصل . وإذا حدث وطلب القاضي الاطلاع على أصل الصورة ، فقد يكون لعدم وضوح بعض الكلمات أو الارقام ، وليس لأنه يشك في مطابقة الصورة للأصل.
وهكذا يمكن القول ، كقاعدة عامة ، أن الحاكم لا تعترض على حجية الصورة الفوتوغرافية في الإثبات إلا إذا نازع الخصم في مطابقتها للأصل .
إذ يجب على القاضي – هنا – أن يقارن الصورة بالأصل. وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا "الواقع" وذلك بإعطائها للصور الفووغرافية "ذات" حجية الاصل طالما أن أحداً لم ينازع أو يعترض على ذلك.
وقد قررت محكمة النقض المصرية ذات المبدأ في حكم حديث بقولها : "… أن عدم منازعة الطاعنين في عدم مطابقة صورة الورقة العرفية لأصلها ومناقشتهما لموضوعها يُعتبر إقراراً ضمنياً لها ، ولا عبرة بمنازعتهما فيها في دعوى سابقة ، ولا يعد الإدعاء بعدم وضوح الصورة إنكاراً لمطابقتها للأصل.
لكن هذه الحجية التي أجازها الواقع لا تقف – مع ذلك – على أرض صلبة .
إذ يكفي لكي تنهار أن ينازع الخصم ، ولو على غير الحقيقة، في تطابق الصورة للأصل . فالقاضي يلتزم – هنا – بضرورة مضاهاة الصورة بالأصل ، فإذا ما تطابقا كانت الحجية للأصل وليس للصورة .
وإذا تبيّن أن الأصل غير موجود ، لسبب أو لآخر ، كان على القاضي أن يُنكر أية قيمة للصورة في الإثبات ولذلك تبدو حجية صورة الورقة العرفية مشروطة بوجود الأصل ، وبعدم منازعة الخصم في مصداقيتها.
وبذلك يمكن القول أن حجية الميكروفيلم في الإثبات تتوقف على طبيعة الأصل قبل تحويله وما إذا كان ورقة رسمية أو ورقة عرفية ، وما إذا كان هذا الأصل موجوداً أم غير موجود . وهذا هو ما أخذت به بالفعل ، إدارة الفتوى والتشريع بالكويت.
"ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن الصور المستخرجة عن طريق الميكروفيلم للأوراق الرسمية تكون لها حجية الأصل إذا كنت أصول هذه الأوراق موجودة . على أنه إذا نازع في مطابقتها أحد ذوي الشأن وجبت مراجعة الصورة على الأصل .
أما إذا كانت أصول الاوراق غير موجودة ، فإن الصور الرسمية الأصلية المأخوذة مباشرة من الأصل تكون لها ذات حجية الأصل طالما أن مظهرها الخارجي لا يُثير أي شك في مطابقتها للأصل…".
أما إذا كانت الصور المستخرجة عن طريق المكيروفيلم لأوراق عرفية ، فليست لها أية حجية إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل .
ولعل هذا هو ما دفع البنوك أن تقترح تعديل المادة 15 إثبات بما يسمح بإعطاء صور الأوراق المستخرجة من الاجهزة الميكروفيلمية ذات حجية الأصل .
لكن الأمر لم يُعرض حتى الآن – على حد علمنا – على القضاء . ويرجع ذلك لسبب بسيط هو أن الأطراف لا يضعون "الميكروفيلم" ذاته في حافظة المستندات ، حيث إن ذلك يحتاج لجهاز لقراءته ، وإنما ينسخون الميكروفيلم على مستندات ورقية. فيكون – حينئذ – صوراً فوتوغرافية .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]