قانون حماية الثروة السمكية في الكويت لعام 1980
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
الثروة السمكية البيئة علوم الأرض والجيولوجيا
حفاظاً على الثروات الحية في المياه الداخلية والمياه الإقليمية لدولة الكويت ، تناول قانون حماية الثروة السمكية الإجراءات الواجب اتباعها لصيد الأحياء البحرية من أهمها حظر الصيد في تلك المناطق إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
ونصت المادة الثامنة على الشروط الواجب توافرها في سفن الصيد من جهة الشكل والمتانة والحجم وتحديد الأجهزة والمعدات الجائز استخدامها في الصيد ومواصفاتها وتحريم استعمال المواد الضارة بنمو وتكاثر وهجرة الأسماك والأحياء البحرية الأخرى.
وتحديد أحجام الأسماك والأحياء البحرية الأخرى التي لا يجوز صيد ما هو أقل منها وكذلك تحديد فتحات الشباك والمعدات الأخرى التي تستخدم في الصيد وتحريم صيد بعض أنواع الأحياء البحرية في فترات معينة أو بصفة مطلقة في بعض أو كل المناطق وتحديد كميات الأسماك التي يسمح بصيدها في مواسم معينة كما حظر القانون أي مساس بالأعشاب أو النباتات المائية وغيرها من مأوى الأحياء البحرية.
ولضمان تنمية الثروة السمكية نص القانون على تشكيل مجلس أعلى للثروة المائية يضم في عضوية ممثلين عن الجهات الإدارية والفنية الحكومية وغير الحكومية وعهد إلى المجلس وضع السياسات التي تكفل حماية وتنمية الثروة المائية مع اقتراح ما يرى استصداره من تشريعات أو تعديلات .
وتناولت المواد 11، 12، 13 من القانون العقوبات التي توقع على كل سفينة تمارس الصيد دون ترخيص ، أو عدم الالتزام بالمواصفات وطرق معدات الصيد أو إقامة المصايد البحرية دون الحصول على ترخيص أو مخالفة الشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون.
وقررت فرض عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على 500 دينار مع جواز مصادرة السفن أو الأشياء المضبوطة أو الكفالة وسحب الترخيص نهائياً أو لفترة محدودة مع إزالة المخالفة .
وبموجب القرارين رقم (21، 22) الصادرين من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لعام 1980 يمنع استعمال طرق صيد جديدة لم تستعمل من قبل بالمياه الإقليمية لدولة الكويت دون ترخيص أو استعمال طرق جديدة لتربية الأحياء البحرية والأسماك.
ويمنع صيد الأسماك والأحياء البحرية باستعمال المواد المتفجرة والسامة والمخدرة وأدوات الصيد الشائكة والكهربائية والأسلحة النارية والخطاف والقلاب .
وفي عام 1983 صدر قرار من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمنع الصيد لمسافة 3 أميال بحرية على جميع السواحل الكويتية.
ومنع الصيد بتاتاً بجون الكويت والخط الواصل من جزيرة فيلكا إلى راس الأرض وغرباً منه إلى خور الصبية وذلك بسبب طبيعة هذه المناطق الحساسة وأهميتها لتوالد الأحياء البحرية وتكاثرها .
هذا وقد أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عدة قرارات لتنظيم صيد في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة دولة الكويت من أهمها منع الصيد الروبيان لفترة أربعة أشهر من كل عام وهي فترة توالدها.
وكذلك منع الصيد في مناطق بحرية معينة بالقرب من الساحل أو الجزر الكويتية وذلك بهدف حماية المخزون السمكي في تلك المناطق واعتبارها منطقة محرمة يحظر فيها ممارسة أي نشاط لجميع سفن الصيد، وتكليف سفن الرقابة البحرية وإدارة خفر السواحل لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ.
ولضمان تنفيذ القانون بشأن حماية الثروة السمكية واللوائح والقرارات المنفذة له تم تعيين موظفين للقيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون من أهمها :
أ- الحق في دخول السفن والمصايد والمخازن والأماكن التي توجد بها أحياء بحرية والاطلاع على وسائل وأدوات الصيد .
ب- ضبط السفن والأحياء البحرية ووسائل وأدوات الصيد المخالفة .
ج- بيع الأسماك والأحياء البحرية المعرضة للتلف وإيداع ثمنها في خزينة المحكمة لحين الفصل في المخالفة .
د- الاستعانة بالقوة العامة إذا لزم الأمر.
يتضح مما سبق أن القانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية في دولة الكويت والقرارات الإدارية اللاحقة قد ساهم في حماية المخزون السمكي والأحياء البحرية من الصيد الجائز والحد من الوسائل وطرق الصيد الضارة بهذه الثروة القومية في الدولة.
ووضع سياسة لتنمية هذه الثروة على أسس علمية وفنية من خلال نظام المراقبة والتفتيش على عمليات الصيد وتنظيمها في المياه الإقليمية ومنطقة الجرف القاري لدولة الكويت .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]