مدى قبول صحة “مخرجات” الحاسب في الإثبات
1995 الحاسوب والقانون
الدكتور محمد المرسي زهرة
KFAS
صحة مخرجات الحاسب الحاسب الالكتروني العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
ذكرنا أن العمل قد جرى ، في حالة التعامل بالحاسب الإلكتروني ، على إصدار عقد يُنظم التعامل بين الطرفين ، وأن هذا العقد غالباً ما ينظم مسألة الإثبات بطريقة قد تختلف قليلاً أو كثيراً عن التنظيم القانوني للإثبات. مثل هذا التنظيم الاتفاقي للإثبات يُثير التساؤل ، قانوناً ، عن مدى صحته أو بطلانه.
ولا ريب في أن الإجابة على هذا التساؤل لها أهمية عملية كبيرة . فالقول بصحة مثل هذا الاتفاق الذي ينظم مسألة الإثبات يعني – قانوناً وعملاً – قبول "مخرجات" الحاسب في الإثبات . فالاتفاق يُصبح ، حينئذ ، قانون الاطراف .
اما الإجابة على هذا التساؤل فتتوقف – دون شك – على طبيعة القواعد والأحكام التي تنظم موضوع الإثبات بوجه عام : فإذا قلنا بأنها قواعد آمرة ، كان الاتفاق على خلاف حكمها باطلاً ، أما إذا قلنا بأنها ذات طبيعة مكملة ، كان الاتفاق على خلاف حكمها صحيحاً وملزماً لطرفي الاتفاق .
من المستقر عليه أن معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة قد يكون معياراً شكلياً ، وقد يكون معياراً موضوعياً . ويعتمد المعيار الشكلي ، الذي يستمد من صياغة القاعدة، على ألفاظ وعبارات النص ، وما إذا كان يُجيز – صراحة أو ضمناً – الاتفاق على خلاف حكمه .
فإذا كان يُجيز مثل هذا الاتفاق، كانت القاعدة مكملة. أما إذا كان النص يُحرم ذلك، كانت القاعدة آمرة .
لكن المعيار الشكلي ، بالرغم من سهولة تطبيقه ، قد لا يكفي في بعض الحالات لتحديد طبيعة القاعدة القانونية . فقد لا نستطيع أن نستشف من الفاظ وعبارات النص ما إذا كان يُجيز الاتفاق على خلاف القاعدة أم لا .
ولذلك يتعين – هنا – اللجوء إلى المعيار الموضوعي الذي يقوم ، أساساً ، على مضمون ومحتوى القاعدة . فإذا كانت القاعدة تنظم مسائل تتعلق بكيان المجتمع ونظامه الأساسي ، فهي قاعدة آمرة .
أما إذا كانت ، على العكس، تنظم مسائل ثانوية تتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد، فهي قاعدة مكملة.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]