نظام التخلص من المخلفات السائلة في المياه البحرية في إمارة دبي
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
نظام التخلص من المخلفات السائلة في المياه البحرية البيئة المخطوطات والكتب النادرة
خصص هذا النظام لحماية المياه البحرية لإمارة دبي من المخلفات السائلة الصادرة من المحال الصناعية أو المخلفات الآدمية أو الحيوانية الناتجة عن عمليات تنقية المجاري (الصرف الصحي) وشبكتها من عقارات أو منشآت أخرى.
وكذلك المخلفات الحيوانية السائلة الناتجة من عقارات أو منشآت أخرى ، وكذلك المخلفات الحيوانية السائلة الناتجة عن عمليات الذبح ومزارع الدواجن والحظائر.
وتنص الفقرة (2) من المادة الرابعة عشر على سريان أنظمة التخلص من المخلفات السائلة على المياه الداخلية والمياه الإقليمية لإمارة دبي فقط وتشمل كذلك يماه خور دبي ، وبعبارة أخرى فإن المنطقة المحظور تلويثها من هذه المخلفات لا تتجاوز حدود المياه الإقليمية والتي تمتد إلى مسفة اثنى عشر ميلاً بحرياً.
وحظرت المادة الخامسة عشر من النظام صرف أو إلقاء أية مخلفات سائلة من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ، ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في المياه البحرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية .
وبموجب المادة السابعة عشر من النظام لا يسمح بتسريب الوقود المستخدم لتشغيل الوحدات البحرية المتحركة أو المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها ، وأيضاً مخلفات الزيوت أو أي فضلات في المياه البحرية .
ونظراً لخطورة المخلفات السائلة التي تحتوي على أي من المركبات أو المواد الضارة بالبيئة البحرية مثل المواد الكيماوية أو المشعة ، وحرمت المادة الثامنة عشر من النظام بصورة قطعية التخلص من بعض المخلفات السائلة في المياه البحرية.
وأجازت لمدير البلدية تحديد مواد أو مركبات أخرى ضارة بالبيئة البحرية بناء على اقتراح إدارة الصحة في البلدية إذا تطلب الأمر ذلك . وبين النظام المواد والمركبات التي يمنع تصريفها بتاتاً في المياه البحرية وهي :
1- المبيدات الحشرية أو مبيدات الأعشاب .
2- مركبات البيفينيل المعالجة بالكلور المتعدد أو المركبات العضية المعالجة بالكلور .
3- المواد المشعة .
4- جميع المواد الداخلة في إنتاج مواد الحروب البيولوجية أو الكيماوية .
وحددت المادة التاسعة عشرة من النظام تسعة شروط إذا توافرت لا يجوز عندها التخلص من المخلفات السائلة في المياه البحرية من أهمها ما يلي :
1- انخفاض نسبة نفاذ الضوء الطبيعي بأكثر من 10% في مكان التخلص .
2- تغيير المادة العضوية في المواد المترتبة القريبة مما يؤدي إلى تأثر الحياة البحرية الموجودة في القاع أو الإضرار بها .
3- نمو نباتات أو حيوانات مائية غير مرغوب بها تؤثر على الحياة البحرية القاعية .
4- تغير في الطعم الطبيعي أو الراحة أو اللون أو النوعية العامة للأسماك أو المحار أو الموارد البحرية الأخرى الصالحة للاستهلاك الآدمي .
هذا بالإضافة إلى الآثار الأخرى التي من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية حتى من الناحية الجمالية ، أو انتشار روائح كريهة نتيجة التخلص من المخلفات السائلة.
ولضمان عدم مخالفة أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح لهم ، أجازت المادة (23) من النظام لأجهزة إدارة الصحة في البلدية إجراء تحليل دوري في معاملها للمخلفات السائلة المعالجة وأخذ العينات وتحليلها على نفقة المرخص له مع إلزامه بإيداع التأمين لدى البلدية.
وإذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة ، وبصورة تمثل خطراً فورياً على تلوث المياه البحرية ، يخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فوراً، وإلا قامت البلدية بذلك على نفقته ، أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف في المياه البحرية بالطرق الإدارية.
وإذا كانت القاعدة العامة التي أخذ بها النظام هي عدم جواز تصريف المخلفات السائلة غير المعالجة في المياه الداخلية والإقليمية لإمارة دبي .
إلا أن المادة (24) من النظام أجازت للبلدية عند الضرورة وتحقيقاً للصالح العام التصريح للمنشآت المقامة بتصريف مخلفاتها السائلة غير المعالجة في المياه البحرية إذا التزمت هذه المنشآت بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام .
وحددت المادة السابقة مهلة عام واحد لهذه المنشآت من تاريخ العمل بهذا النظام لتدبير وسائل لمعالجة مخلفاتها السائلة وإلا سحب الترخيص الممنوح لها .
وبموجب هذا الاستثناء فإن تصريف المخلفات السائلة غير المعالجة من بعض المنشآت في المياه البحرية سوف يترتب عليها آثار ضارة بالبيئة البحرية ، ولا نرى أي مبرر لهذا الاستثناء الذي قد يمتد إلى سنة كاملة .
هذا وأجازت المادة (24) من النظام تمشياً مع مقتضيات المصلحة العامة ، وفي حالات الضرورة القصوى دون تحديد تلك الحالات والمبررات التي أدت إلى ذلك تقصير المدة المحددة لتصريف المخلفات السائلة من بعض المنشآت الصناعية من أجل توفير حماية أكبر للحياة البحرية من الآثار الضارة والناتجة عن تصريف المخلفات السائلة غير المعالجة .
من المواد التي توفر حماية فاعلة للبيئة البحرية المادة (25) من النظام والتي تلزم ملاك العائمات السياحية والمنشآت ومراكب الصيد وغيرها الموجودة في خور دبي إيجاد وسيلة لمعالجة مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ، ومنع تصريفها في الخور مباشرة أو في المياه البحرية.
وخول النظام مفتشي إدارة الصحة في البلدية القيام بالتفتيش الدوري على هذه المحال ، وإلزام مالك أو شاغل المكان بإزالة مسببات الضرر في فترة محددة، وفي حالة عدم إزالة المخلفات في تلك المدة يجوز لهم إلغاء الترخيص.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]