تعريف “القانون البيئي”
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
القانون البيئي البيئة علوم الأرض والجيولوجيا
نظراً لحداثة هذا الموضوع من مواضيع القانون ، فإنه يصبح لزاماً علينا بيان وتحديد المقصود ببعض الاصطلاحات المستخدمة في هذه الدراسة مثل : اصطلاح البيئة ، واصطلاح القانون البيئي بصورة عامة.
يعني اصطلاح البيئة "Environment" مجموعة من النظم والعوامل والمواد الطبيعية التي يتعامل معها الإنسان سواء في مواقع عمله أو معيشته أو في الأماكن السياحية والترفيهية فيتأثر بها الإنسان أو يؤثر فيها.
وتشمل دون أن تقتصر على الهواء ، الماء ، التربة ، الحياة البرية ، الحياة البحرية ، المواد الغذائية والمعدنية والكيميائية المختلفة ، مصادر الطاقة والعوامل الاجتماعية المختلفة .
ويعرف اصطلاح القانون البيئي باللغة الإنجليزية باسم "Environmental Law" ويقصد به القانون الذي يعني أو يختص بالبيئة بهدف المحافظة عليه وحمايته.
ووفقاً للمفهوم الحديث أو المعاصر، فإن القانون البيئي لا يعني فقط بالبيئة الطبيعية، مثل الخصائص الطبيعية للأرض أو الهواء أو المياه.
وإنما يشمل كذلك البيئة البشرية مثل الأوضاح الصحية أو الاجتماعية ، وغيرها من الأوضاع التي يخلقها الإنسان وتؤثر في بقائه على الأرض.
وبهذا فإن القانون البيئي يركز على الإنسان ، ومدى تأثيره على المحيط الخارجي الطبيعي والصناعي.
هذا وقد أقر مؤتمر استوكهولم للبيئة البشرية في عام 1972 ، ومؤتمر تبليسي للتعليم البيئي والتوعية البيئية لعام 1978 ، هذا المفهوم في تعريفه للبيئة بأنها : "مجموعة من النظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى ، والتي يستمدون منها زادهم، ويؤدون فيها نشاطهم".
ومن جانب آخر ، فإن تحديد مكونات البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية ، ومدى تأثير وتأثر الإنسان بالبيئة الطبيعية نجدها في التعريف الدولي للبيئة والمدون في أغلب الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
عند تحديد مفهوم التلويث أو تلوث البيئة ويقصد بها " أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات أو لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشرة أو غير مباشرة وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالصحة العامة ، أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي ، أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة " .
ومن جانب آخر ، عرفت الفقرة الرابعة من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، والتي تدون التعريف المتفق عليه بين خبراء البيئة من الفنيين والقانونيين المقصود بتلوث البيئة البحرية على أنه يعني " إدخال الإنسان في البيئة البحرية ، بما في ذلك مصاب الأنهار بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقات تنجم عنها.
أو يحتمل أن تنجم عنها آثار مؤذية مثل : الإضرار بالموارد الحية والحية البحرية ، وتعريض الصحة البشرية وكافة الأنشطة البحرية ، بما في ذلك صيد الأسماك وغيره من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار ، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمال ، والإقلال من الترويح " .
وإزاء هذا الاتجاه ، في عدم وضع تعريف شامل وواضح لماهية القانون البيئي ، فإنه يمكن القول بصفة عام أن القانون البيئي هو القانون أو الأنظمة واللوائح التي تنظم كيفية المحافظة على الثروات الطبيعية وحماية البيئة البشرية ومنع تلويثها والعمل على خفضه والسيطرة عليه أياً كان مصدره بواسطة القواعد القانونية واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المعنية في الدولة .
هذا التعريف في اعتقادنا ، يتفق مع الأحكام العامة المنصوص عليها في القوانين الوطنية والقانون الدولي التي تتناول المواضيع المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ عليها.
والمدونة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية ، والتي تبين الأهداف الأساسية ، من وضع التدابير والأنظمة القانونية الملزمة للدول لحماية البيئة ، دون الإخلال بالتنمية المستدامة.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]