سمات قانون “منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت لعام 1964” في الكويت
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
تلويث المياه الصالحة للملاحة البيئة علوم الأرض والجيولوجيا
لمواجهة التلوث النفطي الناتج عن تنوع النشاطات الصناعية والتجارية والبحرية أصدرت الدولة التشريعات والقرارات الخاصة بحماية البيئة البحرية.
وكانت نقطة البداية إصدار القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت ، وذلك للحد من الآثار السلبية على البيئة البحرية.
وبصورة خاصة تلويث المياه الداخلية والإقليمية بالنفط كما نصت على ذلك الفقرة (5) من المادة الأولى من القانون.
وفي عامي 1968، 1976 عدلت بعض مواد القانون وذلك برفع قيمة الغرامة المالية المفروضة على السف وناقلات النفط الملوثة للمياه الإقليمية والمياه الداخلية لدولة الكويت والتي تتراوح ما بين 1500 د. ك ، كحد أدنى ، 40 ألف دينار كويتي كحد أقصى عن كل حادثة تلوث نفطي.
وحددت الجهة المختصة بمراقبة ومتابعة تنفيذ القانون بوزارة المواصلات حيث تخضع جميع الموانئ لإشرافها الإداري .
وتتخلص السمات الرئيسية للقانون فيما يلي :
1- حظر تلويث المياه الإقليمية لدولة الكويت لمسافة اثني عشر ميلاً بحرياً .
2- مسؤولية صاحب السفينة أو ربانها عن التلويث أو حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلويث من مكان على اليابسة، ومسؤولية مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلويث من جهاز لحفظ الزيت أو نقله .
3- حفظ السجل النفطي لكل ناقلة نفط مسجلة في دولة الكويت والتي تكون حمولتها الإجمالية (150) طناً أو أكثر ، وعلى غيرها من السفن البحرية المسجلة في دولة الكويت والتي تبلغ حمولتها الإجمالية (500) طن أو أكثر.
4- معاقبة المسؤول عن التلوث : بموجب تعديل 1976 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 1500 دينار ولا تجاوز أربعين ألف دينار، ويرتفع الحد الأدنى للغرامة إلى ثلاثة آلاف دينار في حالة ارتكاب جريمة التلوث مرة أخرى خلال سنة من الحكم عليه .
وتصبح الغرامة 6 آلاف دينار كحد أدنى في حالة تكرار جريمة التلوثة للمرة الثانية وفي خلال سنة من تاريخ الحكم الأخير عليه.
5- الإعفاء من مسؤولية التلويث في الحالات الطارئة ، نصت المادة الخامسة من القانون على عدم مساءلة صاحب السفينة أو ربانها عن التلوث إذا حدث نتيجة لتفريغ الزيت أو السائل المحتوي على الزيت درءاً لخطر يهدد السفينة أو سلامة الأرواح في البحر أو الحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم.
إذا تبين أن تسرب الزيت أو السائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث أصاب السفينة أو الجهاز ، أو أنه حدث رغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التسرب أو وقفه أو تخفيضه.
6- إمكانية حجز أية سفينة وقع منها التلوث بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه لحين الانتهاء من محاكمة المسؤول عنها على أن يصدر قرار من قاضي الأمور المستعجلة يؤيد فيه أمر الحجز خلال أربع وعشرون ساعة من وقت إصداره .
7– تخويل مساحي السفن سلطة تفتيش السفن والاطلاع على سجلات الزيت بها وفحص أي مكان على اليابسة أو أي جهاز معد لحفظ الزيت أو نقله من مكان لآخر لضمان تنفيذ أحكام القانون.
يتضح من هذا العرض الموجز لأهم سمات قانون منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت لعام 1964 وتعديلاته في عامي 1968 و 1976 على التوالي اقتصاره على التلوث النفطي الناتج عن السفن وأجهزة حفظ الزيت ونقله ، وضآلة مقدار العقوبات ، وعدم تناول موضوع التلوث البحري الناتج عن العمليات البترولية في المياه الكويتية والجرف القاري أو التلوث البحري من مصادر أخرى.
مما يستوجب إصدار قانون جديد شامل للحد من التلوث البحري لمواكبة التطورات الجديدة في مجال الصناعة النفطية وناقلات النفط العملاقة التي زادت من مخاطر تلويث البيئة البحرية بالنفط.
وذلك تمشياً مع التزامات دولة الكويت بموجب اتفاقية البحار لعام 1982 التي صدقت عليها منذ 1986 ، واتفاقية "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989.
ويجب أن يتضمن القانون الجديد الحق في الرجوع إلى القضايا من أجل الحصول على تعويض كاف عن الأضرار البيئية بسبب التلوث النفطي.
وأن يشتمل التعويض بالإضافة إلى الغرامة المالية على تكاليف إزالة التلوث النفطي ومصاريف إعادة تأهيل البيئة البحرية التي تضررت من جراء التلوث ، وأن يتناول القانون موضوع التلوث البحري الناتج عن المواد أو النفايات الخطرة.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]