أهم ما جاء في مواد قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت لعام 1995
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة العلوم الإنسانية والإجتماعية علوم الأرض والجيولوجيا
أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أهمية دور الإدارة البيئية في المحافظة على البيئة وفي وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية في هذا المجال.
ورغبة الدولة في التقليل من تعدد الجهات والهيئات المعنية بشؤون البيئة في الدولة مما أدى إلى ازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات العديدة التي تتولى المحافظة على البيئة وتنمية الموارد الطبيعية والمعدنية.
والحاجة إلى قيام جهة مركزية تتولى الإشراف العام على حماية البيئة والمحافظة عليها والتنسيق بين الجهات التي يدخل ضمن اختصاصها الأنشطة البيئية.
ولمواجهة التحديات التي استجدت على الساحة الكويتية في ضوء الكارثة البيئية التي حلت بدولة الكويت والناتجة عن العدوان البيئي العراقي في عام 1990، والتي أكدت الحادة إلى وجود إدارة بيئية فاعلة، لتتماشى مع التطورات الدولية الحديثة في مناهج وأساليب الإدارة البيئية وبصورة خاصة منهج التنمية المستدامة كأسلوب لحماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية.
لذلك أصدرت الدولة في يوليو 1995 هذا القانون الذي يتكون من 21 مادة . ركزت بصورة خاصة على موضوع إنشاء الهيئة العامة للبيئة واختصاصاتها وعلاقتها مع الجهات المختصة بالبيئة في الدولة .
وحيث إن هذا القانون يلغي القانون الصادر في عام 1980 لذلك نتناول بإيجاز أهم أحكامه الجديدة مع الإشارة إلى التعديلات المقترحة عليه ، حيث إن معظم أحكام القانون السابق تضمنها القانون الحالي .
حددت المادة الأولى من القانون مفهوم بعض المصطلحات البيئية مثل البيئة وتلوث البيئة وغيرها من المصطلحات المستخدمة في القانون . ونصت المادة الثانية منه على ما يلي:
" تنشأ هيئة عامة تعنى بشئون البيئة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للبيئة وتلحق بمجلس الوزراء " .
وتناولت المادة الثالثة من القانون اختصاصات الهيئة العامة للبيئة والتي تماثل اختصاصات مجلس حماية البيئة السابق مع تعديل أو إضافة بعض الاختصاصات الجديدة من شأنها إعطاء صلاحيات أكثر للهيئة في وضع السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة والإشراف عليها ومتابعتها نذكر منها ما يلي :
1- الإعداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات البيئية ومتابعة وتقييم نتائجها .
2- متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال حماية البيئة .
3- القيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة والمراقبة المستمرة للتوعية البيئية .
4- تدعيم الخدمات البيئية في المجتمع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .
5- إبداء الرأي والمشورة حول المردود البيئي لمشاريع التنمية الأساسية قبل إقرار تنفيذها من الجهات المعنية .
6- وضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها في زمن الحرب والسلم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .
7- وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل حماية البيئة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .
8- دراسة التقارير البيئية التي تقدم بها عن الأوضاع البيئية في البلاد واتخاذ اللازم بشأنها وإعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي في الكويت .
ومن ناحية الهيكل الإداري للهيئة فقد تم إنشاء مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه في ذلك وعضوية وزراء من بعض الجهات المختصة بالبيئة.
وبموجب المادة السادسة من القانون ، يشكل مجلس إدارة للهيئة يتكون من ثمان أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال البيئة يتم اختيارهم من خارج الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويكون المدير العام للهيئة رئيساً لمجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وتناولت المواد من 8 إلى 12 من القانون اختصاصات مجلس إدارة الهيئة والتي تماثل اختصاصات مجلس حماية البيئة السابق، ولم تأت بجديد في هذا المجال.
فيما عدا ما جاء في المادة الحادية عشرة منه والذي أعطى للمدير العام أو من يفوضه قبول الصلح في المخالفات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المنفذة له بعد مواجهة المخالف بمخالفته ودفع قيمة المخالفة وتنقضي الدعوى الجزائية وجميع آثارها بالصلح ودفع المبلغ المذكور.
ومن التعديلات الهامة في القانون ما جاء في المادة الثامنة عشرة منه، والتي تنص على "سريان أحكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة".
وبهذا النص ألغى القانون ما جاء بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 62 لسنة 1980 والتي بموجبها تستثنى المنشآت الحكومية أو الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تزيد على 50% من رأس مالها من قرار وقف العمل في المشروع لمدة أسبوع مع جواز مدها أسبوعاً آخر إذا كان استمرار العمل يشكل خطراً على البيئة ، بحجة أن حماية الاقتصاد الوطني أو المصلحة العليا للدولة يتطلب استثناء المنشآت أو الشركات الحكومية من أحكام القانون.
وأعطت المادة الثانية عشرة من القانون لمجلس الإدارة الحق في طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطاً قد يؤدي إلى تلوث البيئة ، وللهيئة إقامة مراكز تفتيش ومراقبة وفقاً لما تتطلبه حماية البيئة ، أو بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
كما لها إنشاء مختبرات أو معامل رقابية تختص بالرأي النهائي في النتائج المختبرية المتعلقة بتلوث البيئة .
وبهذه الإجراءات يكون لمجلس الإدارة صلاحيات واسعة في حماية البيئة ، إلا أن القانون لم يبين العقوبات التي تطبق في حالة مخالفة أحكام هذا النص .
ونصت المادة الثالثة عشرة من القانون ، على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل من خالف النظم والاشتراطات المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون أو خالف القرار المنصوص عليه في المادة العاشرة بوقف العمل بأي منشأة أو نشاط أو منع استعمال أية أداة أو مادة جزئياً أو كلياً إذا ترتب على استمرار العمل أو استعماله تلوثاً للبيئة .
وأجازت هذه المادة للمحكمة إضافة إلى العقوبات السابقة أن تقضي بمصادرة الأشياء التي تسببت في تلوث البيئة أو الإضرار بها مع إلزام الجهة المسببة للتلوث أو الضرر بتحمل جميع التكاليف اللازمة لمعالجة الأضرار التي تلحق بالبيئة وتكون نتيجة مباشرة للمخالفة ، وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة جاز للمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الحالي ألغى عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الذي نص عليهما القانون السابق في حالة منع الموظفين المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من القانون.
ولم يأخذ القانون الحالي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون السابق وهي الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة رفض الجهات العامة أو الخاصة لطلب مجلس الإدارة بتزويدها بالمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية لحماية البيئة وفقاً للمادة الثانية عشرة من القانون الحالي.
وأخيراً نصت المادة التاسعة عشرة من القانون "على إلغاء مجلس حماية البيئة وأن تؤول للهيئة ما لهذا المجلس من حقوق وتلتزم بما له من التزامات ، وإلحاق الهيئات والجهات البيئية القائمة في وزارة الصحة فقط إلى الهيئة العامة للبيئة".
يتبين من العرض الموجز لأهم أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة لعام 1995 والمعدل في عام 1996 ما يلي :
1- استمرار تبعية الهيئة العامة لمجلس الوزراء مما يقيد الاستقلالية المطلوبة لمواجهة التحديات البيئية في المستقبل .
2- التركيز على الجانب الإداري والتنظيمي للهيئة ومجلس إدارتها على حساب القضايا والمشاكل البيئية والجزاءات الواجب فرضها في حالة الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية في الدولة.
3- عدم شمولية مشروع القانون لمصادر تلوث البيئة البحرية والبرية والجوية والتي لا تزال تعاني من النقص الشديد في التشريعات التي تنظمها ، وأكدت المادة التاسعة من القانون على استمرار العمل بالتشريعات الصادرة في الستينيات والسبعينيات .
4- الإبقاء على الجزاءات المنصوص عليها في القانون السابق في حالة مخالفة النظم والاشتراطات المنصوص عليها في القانون وهي الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو الحبس مدة ألا تتجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .
5- إلزام الجهة المسببة للتلوث أو الضرر تحمل جميع التكاليف اللازمة لمعالجة الضرر الذي تلحقه بالبيئة وتكون نتيجة مباشرة للمخالفة . مع جواز المطالبة بالتعويض عن الدمار البيئي .
الخلاصة
من استعراض أهم التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على البيئة وحمايتها في دولة الكويت ، يتضح أن النظام القانوني المعمول به وإن كان يوفر بعض الضمانات القانونية للمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وعلى الأخص حماية البيئة البحرية ، وذلك في مرحلة الستينيات.
إلا أن التحديات التي تواجه البيئة البرية والبحرية والهواء تتطلب مراجعة القوانين القائمة أو سن تشريعات جديدة تواكب التطورات المستجدة على المستويين : المحلي ، والإقليمي في ضوء الكارثة البيئية التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر.
والذي يؤكد أن البيئة ومواردها أصبحت هدفاً مباشراً للعمليات العسكرية ، ويجب اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية والتشريعات البيئية اللازمة لمواجهة مثل هذه الكوارث البيئية بجميع أنواعها في المستقبل .
ومن جانب آخر ، لا بد من إيجاد آليات أو إدارات بيئية مستقلة أو وزارة للبيئة بدلاً من إلحاقها بوزارة الخدمات أو مجلس الوزراء رغم مرور أكثر من ربع قرن على إصدار أول تشريع للمحافظة على البيئة.
ومضي عقدين على إنشاء اللجنة العليا للبيئة في الدولة منذ عام 1976، والعمل على تطبيق الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي انضمت إليها الدولة مثل اتفاقية الكويت للتعاون الإقليمي للمحافظة على البيئة البحرية لعام 1978.
والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة لعام 1978، والبروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري لعام 1989، والبروتوكول الخاص بالتحكم في التلوث من مصادر البر لعام 1990.
حيث إن هذه الاتفاقيات الإقليمية تسد الفراغ القانوني القائم في هذا المجال نتيجة قصور التشريعات الوطنية ، وتساهم في توحيد وتنسيق العمل البيئي بين دول مجلس التعاون الخليجي .
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1986، وفي عام 1981 انضمت إلى الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية الناجمة عن أضرار التلوث بالنفط لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بها لعام 1976، والاتفاقية الدولية بحق التدخل في حالة وقوع حادثة تسبب تلوثاً بالنفط في أعالي البحاري لعام 1969.
والاتفاقيات الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط لعام 1971 وفي عام 1993 انضمت دولة الكويت إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989.
هذا الوضع يتطلب من الجهات المختصة في الدولة وكذلك السلطة القضائية تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات والمبادئ الدولية لحماية البيئة في حالة قصور التشريعات الوطنية وتوفير الحماية القانونية اللازمة.
حيث إن الاتفاقيات الدولية المصدق عليها تصبح بمثابة القانون الوطني الواجب تطبيقه في الدولة ، والعمل على توعية المواطنين والمسئولين بأهمية التشريعات البيئية الوطنية وقواعد القانون الدولي البيئي في المحافظة على البيئة وحمايتها من التدهور في دولة الكويت وفي منطقة الخليج .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]