السمات الأساسية لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث في سلطنة عُمان لعام 1982 وتعديلاته
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
قانون حماية البيئة مكافحة التلوث في سلطنة عُمان البيئة علوم الأرض والجيولوجيا
1- مراقب البيئة
نصت المادة الرابعة المعدلة في عام 1989 من القانون على إنشاء وظيفة مراقب البيئة.
ويقصد به أي شخص أو أشخاص يعينهم الوزير كموظفين دائمين في الوزارة أو في مكاتبها ومحطاتها التي تنشأ في بقاع السلطنة للقيام برصد التلوث البيئي أو التفتيش على مصادره أو القيام بعمليات صون الحياة البرية والبحرية ومصادر المياه والمحميات الطبيعية ومناطق التراث القومي .
وبموجب المادة (23) من القانون ، يتمتع جميع مراقبي البيئة بسلطة التفتيش والضبط التي تؤمن لهم مراقبة جميع المصادر ومناطق العمل والمحميات أو السجلات التي تدون فيها هذه الجهات بيانات التصريف والرصد البيئي وغيرها من البيانات التي يحتاجها تنفيذ القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه وكذلك أخذ العينات اللازمة من أية منطقة وفي أي وقت .
2- منطقة الأمان
خصص القانون مناطق تعرف باسم منطقة الأمان وهي المناطق التي تحددها القوانين والأنظمة التي يعمل بها في السلطنة من آن لآخر أو تلك التي تحددها الوزارة لكي تكون منطقة خالية من التلوث أو لكي تكون منطقة محيطة بمصدر ما أو بمنطقة عمل يحظر فيها مزاولة أي نشاط إنمائي أو عملية بيئية تتأثر بالتلوث عن ذلك المصدر .
وبموجب المادة السابعة من القانون ، لا يجوز لأي شخص أو هيئة حكومية أو غير حكومية أو مصدر أو منطقة عمل ، استغلال مناطق الأمان التي يحددها المجلس في أي غرض من الأغراض التي تؤدي إلى مخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
هذا وعرفت الفقرة (15) من المادة الرابعة من القانون المصدر الحالي ، على أنه " أي مصدر من مصادر التلوث يكون قائماً عند تاريخ العمل بالقانون ويكون قد مضى على تشغيله شهران على الأقل قبل ذلك التاريخ " .
في حين عرفت الفقرة (17) من المادة السابقة "منطقة العمل" بأنها : " أي موقع بري أو ساحلي أو عائم في الموانئ أو المياه الاقتصادية للسلطنة.
ويوجد به مصدر أو أكثر من مصادر التلوث أو تصرف منه أو يحتمل أن تصرف منه ملوثات للبيئة أو تؤدي الأعمال التي تجري فيه إلى الضجيج أو إقلاق راحة العاملين فيه أو الموظفين في المناطق السكنية المجاورة أو تعرضهم للأمراض أو الأخطار الصحية أو العضوية أو إلى تآكل أو إتلاف أو تصدع أو انهيار المباني والممتلكات سواء الحديثة منها أو الأثرية.
3- إقرار التلوث البيئي
عرفت الفقرة (26) المعدلة من المادة الرابعة من القانون "إقرار التلوث البيئي"، والذي بموجبه يلتزم المالك بإجراء دراسة تفصيلية عن كميات ونوعيات التصريف المتوقعة من أي مصدر أو منطقة عمل وإجراءات المكافحة التي سوف يستخدمها ودرجات التلوث البيئي المحتملة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير ومناطق الأمان المحددة لمثل هذا المصدر أو منطقة العمل وغير ذلك من الوثائق والمعلومات التي تطلبها الوزارة.
4- قاعدة الإخطار عن التصريف
ألزمت المادة الحادية عشر المعدلة أي مالك أن يخطر الوزارة خطياً في غضون ثمان وأربعين ساعة عن أي تصريف يخالف القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو أي حادث قد يؤدي إلى تلويث البيئة أو يشكل خطراً عليها أو أي حادث أو حالة تحددها الوزارة بموجب الأنظمة الصادرة لتنفيذ هذا القانون أو تلك التي ينص عليها في الموافقة الممنوحة للمالك لمزاولة نشاطه.
مع تحديد أسباب وطبيعة الحادث أو التصريف المخالف أو الحالة أو الحدث أو التدابير المتبعة لتصحيح الأوضاع بما يتفق مع أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه مع ضرورة بيان المدة المقررة للانتهاء من تلك التدابير.
وبهذا الإجراء فإن المشرع العماني أضفى على القانون القوة الفعلية لاحترام أحكامه بوساطة قاعدة الإخطار عن التصريف المخالف للقانون.
وتناولت المادة (10) المعدلة في عام 1985 ، الحالات التي يجوز فيها تصريف الملوثات وذلك إذا كان التصريف بقصد تأمين سلامة المصدر أو منطقة العمل أو بقصد إنقاذ الأرواح أو في حالة حدوث التصريف بسبب خلل طارئ في عمليات أو معدات أو أجهزة المصدر أو منطقة العمل .
بشرط أن يكون المالك قد قام على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الخلل ، وأخطار الوزارة به والتزم بما يقرره مراقب البيئة . وتصدر الوزارة إقرار الاستثناء بناء على طلب المالك .
5- قاعدة عدم الممانعة البيئية
لتفادي الآثار السلبية على البيئة من جراء إقامة المشاريع الإنمائية أخذ القانون في المادة (13) بقاعدة عدم الممانعة البيئية والتصريح بالتصريف . وبموجب هذه القاعدة فإن على مالكي المصدر أو مناطق العمل الجديدة تقديم إقرارات التأثير البيئي لهذه المصادر أو مناطق العمل إلى وزارة البلديات الإقليمية والبيئة لتزويدهم بخطاب عدم الممانعة البيئية.
وعلى الوزارة البت في الطلبات في غضون ستين يوماً من التاريخ الذي سجلت فيه الطلبات لدى الوزارة ، ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الرفض خلال شهر واحد من تاريخ إخطاره بالرفض المسبب مع ذكر المعايير والمواصفات الواجب توافرها في المشروع كما حددها القانون.
ولمراعاة حق صاحب الشأن … ألزم القانون الوزير المختص البت في التظلم خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديمه .
ونصت المادة (26) المعدلة عام 1985 على معاقبة أي مالك يدلي ببيانات كاذبة أو مضللة في إقرار التأثير البيئي أو في أي طلب يتقدم به للحصول على موافقة الوزارة على إقامة المصدر ، بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة في المائة من رأس المال المستثمر في المصدر أو منطقة العمل وذلك بالإضافة إلى جواز وقف العمل في جميع الحالات.
وأصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئية في عام 1993 قراراً وزارياً في شأن إدارة المخلفات الخطرة التي تنتج عن الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو أية أنشطة أخرى ، والتي تشكل خطورة محتملة على صحة الإنسان أو النبات أو الحيوان أو الهواء أو التربة أو المياه .
وبينت المواد من (2 إلى 13) من القرار إجراءات طلب الحصول على الترخيص بالمخلفات الخطرة والالتزامات الملقاة على عاتق طالب الترخيص من الوزارة وأن يراعي الشروط والمعايير المنصوص عليها في الترخيص الخاص.
وحظرت المادة الخامسة عشرة من القرار استيراد المخلفات الخطرة ودخولها إلى السلطنة أو تصديرها إلى الخارج إلا بإذن من الوزير الذي يتم بعد التشاور مع الجهات الحكومية المعينة وموافقتها وفقاً لأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
6- نظام سجل المعلومات البيئية
لكي تكون وزارة البيئة على بينة من مناطق العمل والمحميات وخطط استخدامات الأرض العمانية ، ولمعرفة التغيرات التي تحدث في النظم البيئية الطبيعية الخاصة بالسلطنة تم استحداث نظام سجل للمعلومات البيئية .
وبموجب هذا السجل تكون البيانات والمعلومات متوفرة أمام مخططي ومنفذي البرامج التنموية المختلفة بالدولة بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء سجل دائم للمصادر ومناطق العمل في السلطنة .
وهكذا استطاع القانون العماني وضع الإطار القانوني البيئي المتكامل للحفاظ على البيئة ومنع التصرفات والأعمال التي من شأنها الإضرار بالبيئة والتي يغلب عليها الطابع الوقائي.
7- تعويض الأضرار البيئية
لإضفاء الفاعلية على القانون عند مخالفة أحكامه ، تبنى المشرع العماني قاعدة أن الملوث يجب أن يدفع ثمن إضراره بالبيئة كما جاء في المادة (27) من القانون المعدل سنة 1989 والتي نصت على ما يلي :
"يتحمل كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه جميع التكاليف الناجمة عن معالجة الأضرار التي تلحق بالغير أو بالسلطنة ، وتكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لهذه المخالفة أو المخالفات بالإضافة إلى التعويضات التي قد تترتب على هذه الأضرار" .
وفي حالة تقاعس المالك عن معالجة الأضرار الناتجة عن مخالفة أحكام القانون في الفترة الزمنية التي تحددها الأمانة الفنية، يحق للوزارة تكليف من تراه القيام بهذه المعالجة أو المعالجات على نفقة المالك .
وبهذا الإجراء تفادى المشرع تقاعس المالك في القيام بمعالجة الأضرار التي قد تلحق بالبيئة من جراء قيامه بالأنشطة الضارة بها .
ولزيادة احترام القانون والعمل بموجب أحكامه نصت المادة (29) على معاقبة كل شخص تسبب في أي تلويث للبيئة نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون بغرامة تساوي ثلاثة أضعاف تكاليف تلك الإجراءات أو ثلاثة أضعاف قيمة الضرر الناتج عن هذه المخالفة أيهما أكبر .
ولتوفير حماية خاصة للمحميات الطبيعية في السلطنة نصت المادة 30 من القانون على الجزاءات الواجب تطبيقها على كل شخص تسبب في إفساد المحميات أو الأضرار بما فيها من ممتلكات أو أحياء نباتية أو حيوانية أو إذا قام بعمليات صيد أو قنص أو قتل غير مشروع للأحياء الموجودة في هذه المحميات بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين خمسين وخمسمائة ريال عماني ومضاعفة هذه الغرامة عند تكرار المخالفة.
وفي حالة العود من نفس الشخص تكون الغرامة المالية ألفي ريال عماني مع جواز الحكم على المخالف بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
تناولنا بإيجاز أهم السمات الرئيسية لقانون حماية ومكافحة التلوث لعام 1983 وتعديلاته في عامي 1985، 1989 الذي يعد من أكثر القوانين الصادرة في دول مجلس التعاون الخليجي فاعلية من الناحية الإدارية والتنظيمية.
وفي توفير الحماية القانونية بواسطة الجزاءات الصارمة ، التي توقع على كل شخص طبيعي أو معنوي تسبب في تلوث البيئة نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون للحد من تلويث البيئة ، أو الامتناع عن معالجة الأضرار التي تلحق بالغير أو بالسلطنة حتى وإن كانت الأضرار نتيجة غير مباشرة لارتكاب المخالفة بالإضافة إلى الالتزام بدفع التعويضات التي قد تترتب على هذه الأضرار .
لذلك يصبح القانون العماني للبيئة لعام 1982 وتعديلاته نموذجاً يحتذى به من قبل دول مجلس التعاون الخليجي عند سن قوانين للبيئة أو تعديل القوانين السارية في هذه الدول .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]