أهم ما نص عليه قانون حماية التراث القومي في سلطنة عُمان لعام 1980
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
قانون حماية التراث القومي في سلطنة عُمان العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
إيماناً من المشرع العماني بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردها بوساطة حماية التراث القومي في السلطنة صدر هذا القانون ، وعرفت المادة الأولى منه المقصود بالتراث القومي بأنه :
1- الآثار وأنواعها.
2- الممتلكات الثقافية المنقولة بما تشمله من نتاج الحفريات الأثرية والقطع التي كانت في الأصل جزءاً من آثار أو من مواقع أثرية.
3- تجمعات المباني الأثرية .
ولحماية التراث القومي بمفهومه الواسع ، حظرت الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون " أي شخص مالكاً كان للآثار أو غير مالك أن يقوم بهدمها أو نقلها تماماً أو جزئياً أو تجزئتها أو تشويهها أو تعديلها أو الإضرار بها أو تغيير شكل الأثر بأي أسلوب ما.
أو حفر أو تنقيب أو حرث أو إحداث أي تغيير آخر بالأرض المحيطة أو المجاورة للأثر المشار إليه ما لم يكن هذا الشخص حاصلاً على موافقة كتابية صادرة من الوزارة أو موظف مرخص له في إعطاء الموافقة المشار إليها .
ويجوز للوزارة في حالة الإخلال بما ورد في المادة السابقة إصدار أمر بإصلاح الآثار وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها من قبل ، وذلك على حساب المخالف ، بالإضافة إلى توقيع عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسين ريالاً أو بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً .
وخصص القانون أربعة عشر مادة للآثار المسجلة وهي الآثار ذات الأهمية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم.
ويقر الوزير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المالك أو المشرف المسئول اعتباره أثراً مسجلاً . وعلى الوزارة إعداد قائمة رسمية للآثار المسجلة ووضع الإجراءات اللازمة لحمايتها، وكذلك حفظ وصيانة وترميم وزيادة الآثار المسجلة من قبل المالك أو المشرف عليها ، وتتحمل المسئولية المالية بالنسبة لجزء من المصاريف.
وفي حالة عدم قيام المالك بصيانة الأثر المسجل بطريقة مرضية وبالمخالفة لأحكام المادة (15) من القانون أو رفضه القيام بذلك ، يجوز للحكومة أن تستولي على الأثر المسجل دون تعويض ما.
وإذا كان التخلف عن صيانة الأثر المسجل ورفض إنجاز العمل الذي طالبت به الوزارة ، التراث القومي والثقافي بسبب عجز موازنة المالك المالية ، يتم الاستيلاء على الأثر مع التعويض طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة .
وبهذه الإجراءات ساهم قانون حماية التراث القومي في الحفاظ على الآثار المسجلة أو غير المسجلة ، نظراً لأهميتها التاريخية أو الفنية أو العلمية التي تشكل جزءاً من البيئة الحضارية للدولة.
ومن ناحية أخرى خصص القانون مواد عديدة لحماية وحفظ الممتلكات الثقافية المنقولة ذات القيمة في علم الآثار أو التاريخ أو الفن أو العلوم ، مثل المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات ومن المعادن ، أو الممتلكات المتعلقة بالتاريخ.
والأشياء ذات القيمة الأثنولوجية (علم الأجناس) أو الممتلكات ذات القيمة الفنية ، مثل الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كلها باليد ، أو التماثيل والمنحوتات الأصلية ، أو المخطوطات النادرة والكتب القديمة والوثائق والمطبوعات ذات القيمة الخاصة وقطع الآثار ذات الطابع التقليدي وغيرها من الأشياء.
وحظرت المادة (28) حظراً تاماً تصدير أية ممتلكات ثقافية منقولة بدون تصريح كتابي صادر من الوزارة المختصة . وحظرت المادة (27) على المالك أو أي شخص آخر إتلاف أو تشويه أو إلحاق الضرر أو طلاء بالدهان للممتلكات الثقافية المنقولة .
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (27 ، 28) من القانون تطبق عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة ريال أو بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً .
وتبين المواد (31 – 36) من القانون إجراءات تسجيل الممتلكات الثقافية المنقولة لأن ضياعها يشكل خسارة كبيرة للتراث القومي وحظرت المادة 32 من القانون تصدير الآثار المسجلة للممتلكات الثقافية المنقولة.
وبموجب المادة (34) من القانون يعتبر صاحب الممتلكات الثقافية المسلحة أو المشرف عليها مسئولاً عن تأمين سلامتها وصيانتها في حالة جيدة.
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين 33، 34 من القانون يعاقب المخالف بعقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائتي ريال أو بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بالعقوبتين معاً ، وجواز مصادرة الممتلكات الثقافية المنقولة المسجلة لمصلحة الدولة دون دفع أي تعويض .
ولمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية المنقولة باعتبارها من التراث القومي ، نصت المادة (37) من القانون على ما يلي:
لا يجوز لأي شخص بدون تصريح من الوزارة أن يزاول مهنة شراء وبيع الممتلكات الثقافية المنقولة ، أو إذا كان يتعامل في تسليف النقود أن يقبل هذه الممتلكات بصفة ضمان أو رهن .
ولحماية تجمعات المباني والمواقع المتصلة ببعضها البعض أو المنفصلة ، والتي لها قيمة خاصة من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم وذلك بسبب تصميمها المعماري أو لتجانسها أو لمكانها في المنظر الطبيعي.
حظر القانون حظراً تاماً على أي شخص ولو كان المالك القيام بتعديل في تجمعات المباني المسجلة أو داخل مجالها البصري بدون إذن كتابي خاص صادر من الوزارة ويشمل هذا الحظر بصفة خاصة أعمال البناء وقلع الأشجار.
ومد أسلاك كهربائية أو كابلات هاتفية سواء فوق أو تحت الأرض أو إضافات خارجية وإصلاحات وترميمات للمباني القائمة وكل طلاء بالدهان الخارجي وأعمال النجارة وتصريف المياه.
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين 45 ، 47 من القانون ، يلتزم المخالف بإعادة ترميم المظهر الأصلي للمنطقة على حسابه الخاص مع توقيع عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة ريال والحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً .
ولتوفير حماية قانونية دولية للممتلكات الثقافية أثناء المنازعات المسلحة ، انضمت سلطنة عمان في عام 1977 إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة المنازعات المسلحة لعام 1954 .
وبهذا الإجراء تضفي سلطنة عمان حماية دولية على تراثها القومي في المحافظة على الممتلكات الثقافية لدول المجتمع الدولي .
الخلاصة
تناولنا بإيجاز القوانين البيئية الأخرى ذات الصلة بحماية البيئة ومواردها الصادرة في سلطنة عمان والتي تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وحماية الموارد الطبيعية والمعدنية في الدولة وحماية التراث الثقافي القومي ذات الأهمية التاريخية والعلمية والفنية والبيئية.
وضمان سلامة استغلال الموارد المائية وتنميتها للصالح العام والاستغلال الأمثل والرشيد لهذه الموارد بهدف الوصول إلى سياسة تنموية سليمة دون الإضرار بالبيئة ومواردها مع إنشاء الأجهزة والمجالس التي تشرف على تنظيم حسن استغلال هذه الموارد . وكذلك إنشاء الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية .
وتعتبر هذه القوانين مكملة لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لعام 1982 ، وتساهم في وضع وتنفيذ السياسات البيئية والتخطيط البيئي في جميع المجالات التي تدخل ضمن اختصاص قانون البيئة لعام 1982 .
بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بحماية الثروة السمكية وتنمية الصناعات وقوانين البلديات وغيرها من القوانين للنهوض بالبيئة الطبيعية مع الاستمرار في تنمية المجتمع العماني لصالح الأجيال القادمة .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]