العلوم الإنسانية والإجتماعية

قانون بإنشاء لجنة حماية البيئة في البحرين لعام 1980 وأهم اختصاصاتها

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

حماية البيئة في البحرين العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

لتطبيق القوانين واللوائح ذات العلاقة بالبيئة في دولة البحرين وتخصيص جهة حكومية مركزية تتولى الإشراف والمتابعة والتنسيق بين الجهات الرسمية أو الهيئات التي تتولى تنفيذ هذه التشريعات.

صدر مرسوم رقم (7) لسنة 1980 بإنشاء لجنة حماية البيئة برئاسة وزير الصحة وعضوية بعض الوزارات المعنية بشؤون البيئة ، مثل وزارة الأشغال والكهرباء والماء والإسكان ، وزارة الصحة والتنمية الصناعية ، وهيئة البلدية المركزية . وفي عام 1995 أدمجت لجنة حماية البيئة بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة.

 

وحددت المادة الرابعة من المرسوم اختصاصات لجنة حماية البيئة على النحو التالي :

1- دراسة الوضع البيئي ومصادر تلوث البيئة وتقييم الدراسات وتقديم التوصيات بشأنها .

2- التنسيق بين كافة الوزارات المعنية بتنفيذ مشاريع التنمية للتأكد من مراعاة الاعتبارات البيئية في تنفيذ هذه المشاريع .

 

3- التأكد من أن أجهزة المراقبة تعمل بصفة دائمة عندما تتطلب الحاجة ذلك .

4- اقتراح وإعداد التشريعات المنظمة لضمان سلامة البيئة والتأكد من قيام الجهات الحكومية بتنفيذ هذه التشريعات .

 

5- إقرار مشروعات التنمية التي لها تاثير على المستوى البيئي وإجراء دراسات لتقييم الوضع عند التخطيط لهذه المشروعات قبل البدء بتنفيذها.

6- اقتراح وسائل التمويل التي تكفل المساهمة في تغطية نفقات البرامج الخاصة بتنظيم وتقييم البيئة.

 

7- تدريب الفنيين والأخصائيين في مجال البيئة .

8- إدخال التثقيف البيئي في برامج التعليم الدراسية وفي برامج أجهزة الإعلام .

 

ومن جانب آخر، نجد انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالبيئة والمحافظة عليها تكمل الفراغ القانوني في هذا المجال ، والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي للنهوض بالبيئة البحرية والبرية.

مثال ذلك ، اتفاقية الكويت للتعاون الإقليمي في حماية البيئة البحرية لعام 1978 والبروتوكولات الملحقة بها ، مثل البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة لعام 1978  ، والذي بموجبه تم إنشاء مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك).

 

تبين المادة الثالثة من البروتوكول الأهداف الرئيسة للمركز كما يلي :

1- تعزيز قدرات الدول المتعاقدة، وتسهيل التعاون فيما بينها لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات البحرية الطارئة.

2- مساعدة الدول المتعاقدة التي تطلب ذلك .

3- الإعداد للبدء في عمليات مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى على الصعيد الإقليمي .

 

ولتحقيق ذلك نصت الفقرة (3) من المادة الثالثة على قيام المركز بالمهام التالية :

أ- جمع المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة والمعلومات المتعلقة بالسلطات المختصة في الدول المتعاقدة ، وخطط الطوارئ للحالات البحرية الطارئة .

ب- إعداد القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمور التي يشملها هذا البروتوكول .

ج- إعداد خطط طوارئ للحالات البحرية الطارئة.

د- وضع الإجراءات التي يمكن بمقتضاها نقل العاملين والمعدات والمواد المطلوبة لمواجهة الطارئ البحري بالسرعة الممكنة .

هـ- تعزيز وتطوير برامج التدريب على مكافحة التلوث .

و- إعداد تقارير دورية عن الطوارئ البحرية لعرضها على المجلس الوزاري للمنظمة .

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى