البنود التي تضمنها الفصل الثالث من النظام العام للبيئة لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1994
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
النظام العام للبيئة لدول مجلس التعاون الخليجي العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
ومن جانب آخر ، تناول الفصل الثالث من مشروع النظام الذي يتكون من سبع مواد ، تحديد مهام وواجبات الجهاز المركزي المسؤول عن شئون البيئة والتي نصت عليها معظم القوانين واللوائح في دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بإنشاء الإدارات البيئية.
وحددت المادة الحادية عشر من مشروع النظام الاختصاصات الموكلة للسلطة المختصة بالمحافظة على البيئة وحمايتها من بينها ما يلي :
1- مراجعة وتقييم حالة البيئة من خلال المسوحات والرصد وجمع المعلومات والوسائل الأخرى المناسبة .
2– إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير وتفسير مقاييس حماية البيئة .
3- إعداد مشاريع الأنظمة البيئية .
4- إصدار اللوائح التنفيذية للأنظمة البيئية ومقاييس حماية البيئة .
5- مراجعة دراسات التقييم البيئي للمشاريع والموافقة عليها قبل ترخيصها .
6- الإشراف والمراقبة للتأكد من التزام الجهات العامة والأشخاص بتطبيق هذا النظام وغيره من أنظمة ومقاييس ولوائح حماية البيئة وأي اشتراطات تتضمنها تصاريح الموافقة على نتائج دراسات التقييم البيئي .
7- متابعة التطورات المستجدة في مجالات البيئة وإدارتها على المستوريين الإقليمي والدولي وتمثيل الدولة لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وتناولت المواد السادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر من هذا الفصل الالتزامات الملقاة على عاتق السلطة المختصة والمتعلقة بإعداد مقاييس حماية البيئة وتطبيقها وبيان الجزاءات التي توقع عند مخالفة مقاييس حماية البيئة المنصوص عليها في المادة السادسة عشر بشأن المياه السطحية والجوفية ، والمياه البحرية والساحلية ، والهواء ، والضوضاء .
ومن الإجراءات المخولة للسلطة المختصة اتخاذها في حالة الإخلال بمقاييس حماية البيئة ما يلي :
أ- أن تطلب من ذلك الشخص أن يقدم تقريراً عن الخطوات التي يزمع القيام بها لمنع تكرار حدوث مخالفات لتلك المقاييس في المستقبل .
ب- أن تحظى تلك الخطوات التي يزمع الشخص القيام بها لمنع حدوث تكرار تلك المخالفات في المستقبل بموافقة السلطة المختصة .
ج– أن تطلب من ذلك الشخص إزالة النفايات الصلبة والسائلة وأي تأثيرات سلبية أخرى وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر حيثما كان ذلك ممكناً.
د- عندما يتبين للسلطة المختصة أن الشخص المطلوب منه الالتزام بأمر ما قد أخفق في تحقيق ذلك الالتزام أو ظهر للسلطة المختصة أن ذلك الشخص قد تكرر إخفاقه في الالتزام بالمقاييس المشار إليها في المادة السادسة عشر من هذا النظام.
يحق للسلطة المختصة بالإضافة إلى ما يمكن تطبيقه عليه من العقوبات التي ترد في الأنظمة المعمول بها أن تطلب من الجهة المرخصة أو أي جهة مسئولة إيقاف العمل في المشروع الذي أخفق في التمشي مع مقاييس حماية البيئة لحين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالالتزام بهذه المقاييس.
وأجازت المادة التاسعة عشر من مشروع النظام للسلطة المختصة اتخاذ الخطوات الضرورية للتحكم في النشاطات لمنع أو تخفيض الضرر الذي يحدث قبل حدوثه بواسطة الإجراءات التالية :
1- الإيقاف المؤقت أو الدائم لأي نشاطات ترى الجهة المختصة أن لها تأثير سلبي على البيئة .
2- فرض القيود والشروط على تلك النشاطات لتقليل الضرر البيئي الناتج عنها إلى أقل حد ممكن .
3- فرض المقاييس الفنية أو التشغيلية أو غيرها من المتطلبات اللازمة لذلك .
4– فرض الوسائل الأخرى التي ترى السلطة المختصة أنها مناسبة .
بالإضافة إلى ذلك تجيز المادة العشرون من مشروع النظام للسلطة المختصة التأكد من تطبيق مقاييس حماية البيئة من قبل الهيئات والأشخاص القائمين بالأنشطة والمشاريع التي قد تؤدي إلى تلوث أو تدهور البيئة .
مثال ذلك ، دخول وتفتيش مرافق المشاريع ، طلب تقرير عن الأنشطة ، أخذ العينات من النفايات والمواد المستخدمة أو المخزونة.
يستدل من دراسة أحكام مشروع النظام للبيئة لدول مجلس التعاون الخليجي ، أنها تضع الأسس والقواعد العامة للمحافظة على البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك للأخذ بها عند سن القوانين أو الأنظمة أو اللوائح التي تصدرها الدول الأعضاء في المجلس بدولهم .
وجدير بالذكر أن غالبية دول المجلس أصدرت منذ السبعينات تشريعات أو أنظمة بيئية تطابق في مضمونها المبادئ العامة الواردة في مشروع النظام وتعمل على تطبيقها بواسطة القوانين واللوائح السارية ومن خلال المجالس أو اللجان والهيئات البيئية.
ومع ذلك تعتبر هذه المبادئ والأحكام العامة المنصوص عليها في مشروع النظام في غاية الأهمية بالنسبة للدول الأعضاء ، التي لم تصدر حتى الآن تشريعات تنظم كيفية المحافظة على البيئة.
وذلك من خلال تطبيق هذه المبادئ والقواعد على مشاريعها وعلى المشاريع التي تخضع لإشرافها أو ترخيصها وعلى الأخص الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة ، وإعطاء الجهاز المركزي المسؤول عن شئون البيئة وإدارتها الحق في توقيع الجزاءات على كل شخص طبيعي أو معنوي لم يتقيد بمقاييس حماية البيئة ومن أهمها إيقاف العمل في المشروع الذي أخفق في تطبيق مقاييس حماية البيئة لحين اتخاذ الإجراءات الكفيلة للالتزام بالمقاييس البيئية .
وانطلاقاً من القاعدة العامة أن الحفاظ على البيئة مسئولية الجميع ، أكد مشروع النظام أن مسؤولية الحفاظ على البيئة وإدارة مواردها الطبيعية وأحيائها الفطرية ليست فقط من مسئولية السلطات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة ، بل هي كذلك من مسئولية الأفراد والأشخاص العاديين ، من خلال العمل في الجمعيات والمنظمات الأهلية القائمة على المحافظة على البيئة وحمايتها.
وأكد مشروع النظام على قاعدة الوقاية خير من العلاج عندما نص على أن وقاية البيئة من التلوث والتدهور أقل كلفة وأيسر تنفيذاً وأجدى نفعاً من إزالة الأضرار بعد حصولها .
وبذلك تلتزم الجهات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي بوضع القوانين واللوائح والأنظمة التي تمنع أو تحد من تلوث البيئة كإجراء وقائي للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية .
ومن القواعد الأساسية التي تضمنها مشروع النظام للبيئة إلزام صناديق ومؤسسات التمويل والإقراض مراعاة الجوانب البيئية للمشاريع التي يتم تمويلها أو أقراضها .
وبهذا الإجراء يصبح لزاماً على القائمين على مشاريع التنمية إجراء دراسات التقييم البيئي ضمن دراسات الجدوى كشرط للحصول على التمويل المالي للمشاريع المزمع القيام بها وذات التأثيرات السلبية على البيئة .
وجعل التخطيط البيئي جزاء لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها لتفادي الآثار السلبية التي تنجم عن إهمال الاعتبارات البيئية وعدم إعطاءها الأولوية .
ومن القواعد الهامة المنصوص عليها في مشروع النظام العام للبيئة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخذ بقاعدة المراجعة الدورية لتقنيات السيطرة على التلوث ومنع تدهور البيئة ، وذلك بهدف تطوير هذه التقنيات بين فترة وأخرى لمواكبة التطورات المستجدة في هذا المجال .
وهكذا يساهم مشروع النظام العام للبيئة لدول مجلس التعاون الخليجي في توحيد المبادئ العامة والقواعد الأساسية للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في هذه الدول ، مما يمهد الطريق لإعداد ووضع استراتيجية إقليمية على المدى البعيد.
وعلى هذه الدول اتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار هذا النظام باعتباره خطوة هامة وأساسية في مجال المحافظة على البيئة في هذه الدول ، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع البيئية الخاصة بكل دولة على حده حيث أن مشروع النظام العام للبيئة يضع مبادئ وقواعد إرشادية عامة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي .
الخلاصة
يستدل من استعراض القوانين البيئية واللوائح والقرارات الوزارية في دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها أن هذه التشريعات صدرت منذ الستينات أو بداية السبعينات في شكل مبسط وفي مجالات متعددة لحماية الثروات البترولية بالدرجة الأولى والثروات الحية والمحافظة على الحياة الفطرية النباتية والحيوانية وإنمائها.
ومع التطور الصناعي والعمراني والسكاني في هذه الدول والكوارث البيئية التي تعرضت لها بسبب الحرب العراقية الإيرانية لمدة ثماني سنوات ، والعدوان العراقي على بيئة دولة الكويت في عام 1990 والذي ألحق أضراراً جسيمة وطويلة الأمد ليس فقط على بيئة دولة الكويت.
وإنما على دول منطقة الخليج بالإضافة إلى عمليات استكشاف واستغلال النفط في البر والبحر والتطوير في صناعة ناقلات النفط العملاقة وتأثيرها السلبي على البيئة البحرية ومواردها .
هذه الأنشطة والكوارث البيئية تتطلب تطوير مماثل وسريع للتشريعات البيئية نظراً لأهمية دور القوانين والأنظمة البيئية في حماية البيئة والمحافظة عليها من الأنشطة الضارة .
هذا ما أكده إعلان ريو حول البيئة والتنمية لعام 1992 والبند الخاص بالقانون البيئي في (أجندة 21) والذي يعد وثيقة عالمية للبرامج والخطط البيئية للقرن الحادي والعشرين .
وإزاء هذا الوضع القائم في دول مجلس التعاون الخليجي يقع على الإدارات البيئية ممثلة بمجالس أو لجان أو هيئات أو وزارات البيئة أو الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مسئولية تطوير القوانين والأنظمة البيئية القائمة والعمل على إصدار تشريعات بيئية شاملة لسد الفراغ القانوني في هذا المجال..
حيث القصور في هذا المجال يعد من المعوقات الأساسية لتبني سياسة بيئية متطورة في هذه الدول ، وغياب الاستراتيجية الوطنية والإقليمية طويلة الأمد للمحافظة على البيئة .
ومن ناحية أخرى ، يجب العمل على تطبيق الاتفاقيات الإقليمية والدولية المصدق عليها من قبل هذه الدول ، وإيجاد الآليات الوطنية والإقليمية الفاعلة للإشراف ومراقبة تنفيذها على المستويين الوطني والإقليمي.
وأخيراً لابد من توسيع مفهوم الأمن القومي لتشمل الأمن البيئي خاصة وأن منطقة الخليج عانت كثيراً من فقدان الأمن البيئي نتيجة استخدام البيئة ومواردها كأداة في حرب الخليج الأولى ، والثانية ، لتحقيق أهداف عسكرية كانت الضحية بيئة الخليج وثرواتها الحية وغير الحية على المدى البعيد .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]