العلوم الإنسانية والإجتماعية

الأحكام العامة لقانون مراقبة التلويث البحري في سلطنة عُمان

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

مراقبة التلويث البحري العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

مرسوم سلطاني رقم 34/ 74

قانون مراقبة التلويث البحري

نحن قابوس بن سعيد ، سلطة عمان ،

نصدر فيما يلي مرسوماً بقانون مراقبة التلويث البحري ، حرصاً منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا وغيرها من الأغراض التي تعود بالنفع على شعبنا العزيز .

 

الفصل الأول

الأحكام العامة

المادة (1.1)

تقضي سياستنا المعلنة وحكومة السلطنة إلى وضع حد لكافة أنواع التلويث والتخفيف من خطورتها في المياه المجاورة لأراضي سلطنة عمان حرصاً على صيانة بيئة المنطقة.

 

مادة (1.2)

إن للمصطلحات المستعملة في هذا القانون وأية أنظمة أخرى صادرة بموجبه المعاني التالية ما لم يتم تحديد غير ذلك :

– التصريف : يشمل أي اندلاق أو تسرب أو ضخ أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ أو قذف أو إغراق ولكن دون أن يقتصر معناه على هذه الأمور .

 

– الوزير : يقصد به وزير المواصلات والخدمات العامة أو أي شخص أو أشاص يعينهم الوزير لإداة وتنفيذ هذا القانون وأية أنظمة صادرة بموجب هذا القانون بمن فيهم ضابط مراقبة التلويث كما هو معرف في هذا القانون ، وذلك شريطة ألا يتمتع الشخص أو الأشخاص المعنيون على هذا النحو بسلطة إصدار الأنظمة بموجب هذا القانون أو التفويض بإغراق مركب ما أو تدميره أو تدمير أحد المواقع البرية وفقاً للمادة 5.7 من هذا القانون .

 

– الشاغل : يقصد به فيما يتعلق بأي موقع بري الشخص الذي يقيم فعلاً في ذلك الموقع أو المسؤول عن ذلك الموقع البري أو مالك ذلك البري .

ويقصد به فيما يتعلق بآلية من آليات الطرق الشخص المسؤول عن الآلية أو مالكها ولكن ليس شاغل أو مالك الموقع البري الذي تقف فيه هذه الآلية .

 

– النفط : يقصد به النفط (الزيت) أو أي نوع من الهيدروكربونات السائلة دون الحد من عمومية ما سلف ذكره ويشمل على جميع أوصاف البترول والنفط الخام ونفط الأفران وزيت التشحيم ونفط الديزل والرواسب الطينية ونفايات النفط .

 

– أجهزة نقل النفط : تشمل ، ولكن دون أن تقتصر على ، أي أنبوب أو خط أنابيب مستخدم لنقل النفط من مكان أو مركب إلى آخر ، وأجهزة الضخ أو غيرها من المعدات أو مرافق الخزن اللازمة للاستعمال هذه الأنابيب أو خطوط الأنابيب أو أية أجهزة أخرى كتلك التي تستعمل بصورة عامة في تشغيل أجهزة الإرساء ذات العوامة الواحدة من أجل تحميل النفط أو تفريغه أو أي مرفق من مرافق الخزن ، وضخ النفط ونقله في مرافق الموانئ العميقة .

 

– مزيج نفطي : يقصد به أي مزيج يحتوي على 100 جزء أو أكثر من النفط لكل 1.000.000 جزء من المزيج .

 

– المالي : يقصد به فيما يتعلق بمركب ما ذلك الشخص الذي سجل اسمه كصاحب المركب أو ذلك الشخص الذي يتمتع في الوقت الراهن ، إما بموجب القانون وإما بموجب عقد ، بحقوق ملكية المركب فيما يتعلق بحيازته واستعماله على أن يشمل هذا المفهوم مستأجر المركب وربانها ولكن دون أن يقتصر عليهما ، ويقصد به فيما يتعلق بأجهزة نقل النفط مالك تلك الأجهزة أو الشخص المسؤول عنها .

 

– موقع بري : يقصد به أي شيء مرتكز أو راس على قاع أو ساحل البحر أو أية مياه أخرى داخل المنطقة الخالية من التلويث أو واقع داخل أراضي السلطنة ، ويشتمل على أي من صهاريج الخزن أو مرافقه أو أرصفة الحفر أو معداته وعلى أي جسم طاف ، باستثناء المراكب ، إذا كان مرتكزاً أو راسياً على هذا النحو .

 

– مادة ملوثة : يقصد بها :

1- النفط أو المزيج النفطي .

 

2- أية مادة ذات طبيعة خطرة أو ضارة مثل مياه المصارف أو النفايات أو الفضلات أو المهملات التي عند إضافتها إلى أية مياه تفسد نوعيتها أو تغيرها.

أو تشكل جزءاً من عملية إفساد نوعية هذه المياه أو تغييرها إلى حد الخطر بالنسبة إلى استعمالها من قبل الإنسان أو أية حيوانات أو أسماك أو نباتات مفيدة للإنسان، شريطة ألا تعتبر مثل هذه التصريفات التي لا تصدر عن مصادر صناعية أو تجارية ، مواد ملوثة ما لم يصدر الوزير أنظمة بموجب القانون تنص على خلاف ذلك .

 

3- أية مياه محتوية على مادة ما بكمية أو تركيز معين أو معالجة أو مصنعة أو مغيرة من حالتها الطبيعية ، إما بالحرارة وإما بأية وسيلة أخرى.

بحيث إذا أضيفت إلى أية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه أو تغييرها أو شكلت جزءاً من عملية إفساد نوعية تلك المياه أو تغييرها إلى حد الخطر بالنسبة إلى استعمالها من قبل الإنسان أو أية حيوانات أو أسماك أو نباتات مفيدة للإنسان.

 

4- أية مادة قد يصنفها الوزير كمادة ملوثة وفقاً لأية أنظمة صادرة بموجب هذا القانون .

 

– ضابط مراقبة التلويث : يقصد به أي شخص أو أشخاص يعينهم وزير المواصلات والخدمات العامة للقيام بتلك الواجبات المحددة المتعلقة بتنفيذ هذا القانون وأية أنظمة صادرة بموجبه .

 

– مرافق استقبال المواد الملوثة : يقصد بها تلك المرافق التي يجوز للوزير إصدار تفويض ببنائها وصيانتها لأغراض استقبال تصريف وترسيب أي تقل من أتقال الموازنة أو أية مادة ملوثة .

 

– المنطقة الخالية من التلويث : يقصد بها ذلك الحزام المائي الذي يطوق بحر السلطنة الإقليمي وتلك المياه الممتدة مسافة 38 ميلاً بحرياً باتجاه البحر مقاسة من الحدود الخارجية لبحر السلطنة الإقليمي.

ولكن شريطة ألا تمتد الحدود الخارجية للمنطقة الخالية من التلويث مسافة أبعد من تلك الحدود المتفق عليها مع الدول التي تقع سواحلها مقابل ساحل السلطنة أو إلى جواره.

أو في حالة عدم وجود اتفاقية من هذا القبيل ، ألا تمتد تلك الحدود الخارجية مسافة أبعد من الخط الوسط الذي تقع كل من نقاطه على مسافات متساوية من أقرب النقاط الواقعة على الخطوط القاعدية التي يقاس منها عرض بحر السلطنة الإقليمي والبحر الإقليمي لتلك الدول .

 

– المركب : يقصد به أية سفينة أو قارب تستعمل في عمليات الملاحة بما فيها المراكب الطافية لنقل البضائع ، سواء كانت ذاتية الحركة أم مقطورة 

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى