البنود التي تضمنها الفصل الأول من النظام العام للبيئة لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1994
1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي
د. بدرية عبدالله العوضي
KFAS
النظام العام للبيئة لدول مجلس التعاون الخليجي العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الدول الأعضاء في المجلس بإعداد هذا النظام للمحافظة على البيئة وحمايتها بهدف توحيد الجهود الوطنية والتنسيق فيما بينها في هذا المجال ، ويتكون من ثلاثة فصول ، نتناول في هذا المبحث الأحكام العامة لمشروع النظام.
خصص الفصل الأول من النظام للمبادئ العامة وتناولت المادة الأولى في فقراتها الإثنى عشر القواعد الأساسية الواجب اتباعها في دول المجلس ، من أهمها ما يلي :
1- حق الإنسان في أن يعيش حياة ملائمة في بيئة تتفق مع الكرامة الإنسانية وعليه في المقابل مسئولية المحافظة على البيئة وتحسينها لمصلحته ومصلحة الأجيال القادمة في إطار مفاهيم التنمية المستدامة .
2- إلزام السلطات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة والأشخاص فيما يخص الأمور المتعلقة بالبيئة وإدارتها الأخذ بمبدأ النفع العام وتقديمه على أي اعتبار آخر .
3– يجب مراعاة الاعتبارات البيئية وإعطائها أولويات مقدمة ودمج هذه الاعتبارات في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها لتفادي الآثار السلبية التي تنجم عن إهمال هذه الاعتبارات .
4- يعتمد مبدأ التقييم البيئي للمشاريع ويتم إجراء دراسات التقييم البيئي ضمن دراسات الجدوى ويرتبط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة السلطة المختصة بحماية البيئة على ضوء نتائج هذه الدراسات .
5– تستخدم جميع المرافق والمشاريع الجديدة وأي تغيير رئيسي لمشروع قائم أفضل تقنيات متوفرة للسيطرة على التلوث ولمنع التدهور البيئي . أما المرافق والمشاريع القائمة فتستخدم التقنيات الكفيلة بمنع إحداث أي تأثير سلبي محسوس على البيئة .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]