العلوم الإنسانية والإجتماعية

الصلاحيات التنفيذية لمجلس حماية البيئة في دولة الكويت

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

مجلس حماية البيئة العلوم الإنسانية والإجتماعية علوم الأرض والجيولوجيا

بينت المادة السابعة من القانون صلاحيات مجلس حماية البيئة في اتخاذ الإجراءات التالية :

1- وقف العمل بأية منشأة أو منع استعمال أية آلة أو أداة أو مادة جزئياً أو كلياً بصفة مؤقتة أو دائة وذلك لمدة لا تجاوز أسبوعاً يجوز مدها أسبوعاً آخر إذا ترتب على استمرار ذلك العمل أو استعمالها أن يؤدي إلى خطر البيئة.

2- ندب الموظفين اللازمين لأعما التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ، ويكون لهؤلاء الموظفين حق دخول الأماكن ، وتحرير المخالفات والمحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث للتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة.

3- طلب البيانات التي يراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطاً قد يؤدي إلى تلوث البيئة.

 

خولت الإجراءات التنفيذية السابقة مجلس حماية البيئة بالتعاون مع بعض الجهات المعنية تنفيذ أحكام القانون والتي تعد خطوة هامة لمنع أو الحد من تلوث البيئة في دولة الكويت.

إلا أن المرء يستغرب للاستثناء الذي جاءت به المادة الثامنة من القانون بشأن المخالفات التي تصدر عن المنشآت الحكومية أو الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تزيد على 51% عندما اشترط القانون عرض هذه المخالفات على لجنة خاصة تتكون من رئيس المجلس وبعض الوزارات المعنية للنظر في هذه المخالفات ، واتخاذ ما تراه من إجراءات ضرورية بشأنها .

 

وإذا كانت اعتبارات المصلحة العامة تقتضي مثل الاستثناء كما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون لأن هذه المنشآت أو الشركات يعتمد عليها في بناء الاقتصاد الوطني للدولة على المدى البعيد.

إلا أن ذلك لا يبرر عدم خضوعها لأحكام القانون كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات والشركات أو الأفراد طالما أن أنشطتها قد تؤدي إلى تلوث البيئة.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى