العلوم الإنسانية والإجتماعية

الموافقة على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية في السعودية والمواد التي يتضمنها

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية قرار رقم (128) بتاريخ 26/10/1415هـ (1994)

نحن مجلس الوزراء : بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/2601/ ر بتاريخ 13/3/1415هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي العضو المنتدب للهيئة المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم 601 بتاريخ 23/2/1410هـ المتضمن طلب سموه الموافقة على مشروع (نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية) .

والمشتملة أيضاً على خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 103/ 1/ 3 بتاريخ 10/2/1415هـ المرافق به قرار مجلس الشورى رقم 01/ 9/ 14 بتاريخ 26/12/1414هـ المتخذ حول الموضوع .

 

وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم 63 بتاريخ 2/7/1415هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم 99 بتاريخ 9/9/1415هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 10/ 9/ 14 بتاريخ 26/12/1414هـ .

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 19/9/1415هـ ورقم 257 بتاريخ 24/10/1415هـ .

 

نقرر

الموافقة على نظام المناطق للحياة الفطرية بالصيغة المرفقة بالقرار .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

                                                                    رئيس مجلس الوزراء .

 

المادة الأولى

يسمى هذا النظام (نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية) ويهدف إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة .

 

المادة الثانية

يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض السياق معنى آخر .

الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .

العضو المنتدب : عضو مجلس إدارة الهيئة المنتدب لإدارتها .

العضو المنتدب : عضو مجلس إدارة الهيئة المنتدب لإدارتها .

الأمين العام : الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .

الحياة الفطرية : أي كائن فطري من النبات والحيوان في داخل المناطق المحمية .

المنطقة المحمية : هي المناطق التي تحددها الهيئة بموجب هذا النظام وتكون لغرض حماية الحياة الفطرية في المملكة .

 

المادة الثالثة

‌أ- يدرس طلب إنشاء أي منطقة محمية فنياً وميدانياً وبيئياً من قبل لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من كل من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والمياه ووزارة المياه والاقتصاد الوطني ووزارة البترول والثروة المعدنية.

ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة التخطيط ووزارة المواصلات والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة والإمارة المختصة على أن تؤخذ ابتداء مرئيات المحافظة المعنية. 

وعلى هذه اللجنة أن تنهي الدراسة الخاصة بطلب إنشاء المنطقة المحمية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .

 

‌ب- يجب أن تكون إقامة المنطقة المحمية كلها على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص ، وفي حالة وجود حق ملكية أو حق اختصاص عليها تعدل خريطة المنطقة المحمية أو يختار بديل عنها .

 

‌ج- تقوم الهيئة بتحديد موقع المنطقة المحمية ومساحتها التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات المختصة الواردة في الفقرة (أ) على خريطة تتولى عرضها لمدة تسعين يوماً في مقرها في الرياض.

وفي مقر إمارة المنطقة والمحافظة التي تتبعها المنطقة المحمية وكذلك نشرها في الجريدة الرسمية وذلك قبل اعتمادها وإعلانها منطقة محمية وفقاً للمادة الخامسة من هذا النظام .

 

المادة الرابعة

يقوم مجلس الإدارة بتحديد نوع المنطقة المحمية والغاية من إقامتها والقيود التي قد ترد على استخدامها والانتفاع بها .

المادة الخامسة

بعد إتمام الإجراءات الواردة في المادتين الثالثة والرابعة يتم الإعلان عن إقامة منطقة محمية في بر المملكة العربية السعودية أو مياهها الإقليمية والمياه المتاخمة الخاضعة لها ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

المادة السادسة

تعتبر الهيئة هي الجهة المختصة بإدارة المنطقة المحمية ويكون لها في هذه المناطق جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لها نظامها .

 

المادة السابعة

بعد تحديد أي منطقة محمية وفقاً للمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا النظام يصدر العضو المنتدب قرار يحدد فيه تاريخ إعلان هذه المنطقة منطقة محمية ، ويعلن هذا القرار بالإذاعة والتلفاز وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل تصدر إحداهما في أقرب مدينة إلى المنطقة المحمية المعلن عنها.

كما يعلن القرار لمدة ثلاثين يوماً في مقر الهيئة بالرياض وفي مقر إمارة المنطقة والمحافظة التي تتبعها المنطقة المحمية ويكون القرار نافذاً بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة الثامنة

تنشأ قوة حراسة بالاتفاق بين وزارة الداخلية والهيئة التي تتولى حماية المنطقة المحمية وتعد محاضر بمخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

المادة التاسعة

على الإمارات وما يتبعها من محافظات ومراكز وعلى مراكز الشرطة تقديم المؤازرة والمساعدة لقوة الحراسة .

المادة العاشرة

يضع مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والزراعة والمياه قواعد تنظيم دخول الأشخاص إلى المناطق المحمية البرية والبحرية ، أو عبورهم فيها أو الانتفاع منها، حسب طبيعة كل منطقة محمية ، وبما ينسجم مع أهداف هذا النظام .

 

المادة الحادية عشرة

في حالة اكتشاف قوة الحراسة أي مخالفة للنظام فعليها تنظيم محضر بذلك (متضمناً البيانات اللازمة عن المخالف ومحل إقامته ورقم هويته)

وفي حالة تعذر الحصول على أي من هذه البيانات يسلم المخالف لأقرب إمارة أو محافظة أو مركز شرطة أو مركز لحرس الحدود في اليوم نفسه وينظم محضر بذلك تدون به المعلومات اللازمة ويخلى سبيله ويسلم المحضر في كلتا الحالتين إلى اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام .

 

المادة الثانية عشرة

في حالة اكتشاف المخالفة وعدم معرفة مرتكبها يجب تنظيم المحضر اللازم بشأن المخالفة وتسليمه إلى أقرب إمارة أو محافظة أو مركز شرطة للقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة مرتكب المخالفة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف .

 

المادة الثالثة عشر

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية :

1- الصيد في جميع أشكاله ووسائله مالم يتم وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة .

2- التعرض لمسيجات المناطق المحمية .

 

3-  الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل داخل المناطق المحمية مالم يتم وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة .

4– حصاد المواد النباتية أو جمعها أو تحطيم فصائلها أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو قطفها أو أخذها من المناطق المحمية بأية طريقة كانت أو تلاف الأشجار الحية .

 

5- رمي النفايات والمخلفات بجميع أشكالها .

6- إحداث أي عمل له أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخل المناطق المحمية لم ينص عليه آنفاً .

 

المادة الرابعة عشرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يفرضها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بهما معاً .

وفي حالة تكرار المخالفة يجوز الحكم بمصادرة المركبات وأدوات ووسائل الصيد البرية التي استخدمت في ارتكاب المخالفة أو مضاعفة الغرامة .

أما المخالفات التي تقع في المحميات البحرية فيتم ضبطها ومعاقبة مرتكبها وفقاً لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية .

 

المادة الخامسة عشرة

فيما عدا المخالفات في المحميات البحرية ، تتولى اللجان المشكلة في إمارات المناطِق – وفقاً للمادة الثامنة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية – محاكمة المخالفين لأحكام هذا النظام وتصدر قرارات هذه اللجان بأكثرية أعضائِها ، ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالِم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار .

 

المادة السادسة عشر

يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وتعتبر نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة السابعة عشرة

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام .

المادة الثامنة عشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى