العلوم الإنسانية والإجتماعية

الموافقة على نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في السعودية والمواد التي يتضمنها

1996 القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. بدرية عبدالله العوضي

KFAS

نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

مرسوم ملكي كريم بالموافقة على نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها المرقم م/ 22 التاريخ 12/9/1406هـ

بعون الله تعالى :

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 25/8/1406هـ .

 

رسمنا بما هو آت

أولاً : الموافقة على (نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها) بالصيغة المرفقة بهذا .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

 

قرار مجلس الوزراء

قرار رقم 177 وتاريخ 25/8/1406هـ

نحن مجلس الوزراء …

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 1163/ 8 وتاريخ 20/8/1406هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رقم 99/1/287 بتاريخ 11/8/1400هـ بشأن طلبه الموافقة على إقرار مشروع النظام الأساسي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المذكور .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 25/8/1400هـ .

 

يقرر ما يلي :

1- الموافقة على مشروع (نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها) بالصيغة المرفقة بهذا

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

                                                                                                                      رئيس مجلس الوزراء

 

نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها لعام 1986

المادة الأولى

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة وطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة تسمى الهيئة الوطنية لحماية الحاية الفطرية وإنمائها .

المادة الثانية

يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة ، وترتبط برئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ، ويجوز إنشاء فروع لها في مدن المملكة الأخرى .

 

المادة الثالثة

الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بالحياة الفطرية البرية والبحرية في المملكة ، والمحافظة عليها ، وحمايتها وإنمائها وإجراء بحوث علوم الأحياء ، وتجميعها وتطبيقها بما يكفل التوازن البيئي ويشمل ذلك ، دون تحديد لاختصاصاتها ، القيام بما يلي :

1- تشجيع وإجراء البحوث العلمية في مختلف حقول علوم الحياة ، وخاصة ما يتعلق منها بالكائنات الحية التي تعيش في البيئات الفطرية .

 

2- إثارة الاهتمام بالقضايا البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية ، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات المؤتمرات .

 

3- إجراء مسح شامل للبحوث ، والدراسات المتعلقة بالحياة الفطرية والبيئة الطبيعية في المملكة المنشورة في مختلف مصادر المعلومات المحلية أو العالمية والعمل على تحديثها .

 

4- تطوير تنفيذ خطط ومشاريع تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية في بيئتها الطبيعية ، واقتراح إقامة مناطق محمية ، وملاذات للحياة الفطرية في المملكة وإدارتها ، وتطبيق الأنظمة ، والتعليمات الخاصة بتلك المناطق .

 

5- التنسيق مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة والأجهزة الحكومية ، والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة لتحقيق أهدافها ومنع الازدواج في مجهوداتها .

 

المادة الرابعة

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :

1- صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس لجنة تنسيق حماية البيئة .

2- صاحب السمو الملكي وزير الداخلية                  رئيساً

 

3- عضو المجلس المنتدب يعين بأمر ملكي                عضواً

4- معالي وزير الزراعة والمياه                            عضواً

 

5- رئيس عام مصلحة الأرصاح وحماية البيئة             عضواً

6- أمين عام الهيئة                                           عضواً

 

7- عضوان من المهتمين بأغراض الهيئة يعينان بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويجوز تعديل المادة بقرار من مجلس الوزراء .

 

المادة الخامسة

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ، ويتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام على وجه الخصوص ما يلي :

1- إقرار مشروع السياسة الوطنية للمحافظة على الحياة الفطرية ، والعناية بها ، وحمايتها ، وكذلك اعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء .

2- اعتماد برامج العمل ، والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذها .

 

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة ، واللوائح المنظمة لشؤون منسوبيها ، بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية .

4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة .

5- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة .

 

6- تكوين لجنة استشارية من خبراء متخصصين بناء على توصية عضو المجلس المنتدب .

7- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به .

8- إصدار اللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ أغراضه .

 

9- اعتماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كل عام .

10- النظر في كل ما يحيله أمين عام الهيئة ، أو يرى ضرورة دراسته من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة .

11- ولمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى عضو المجلس المنتدب أو أمين عام الهيئة .

 

المادة السادسة

تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة ، ولعضو المجلس المنتدب أو لأمين عام الهيئة اقتراح الدعوة إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة السابعة

يجتمع مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيسه ، ولا يكون الاجتماع نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة الثامنة

يكون للهيئة أمين عام لا تقل مرتبته عن الخامس عشرة يعين بقرار من مجلس الوزراء .

 

المادة التاسعة

يكون أمين عام الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام ، وما يقرره مجلس إدارة الهيئة ، وعليه بوجه خاص وبعد التنسيق مع عضو المجلس المنتدب القيام بما يلي :

1- اقتراح مشروع السياسة الوطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والعناية بها ، وحمايتها ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

2- وضع الخطط والمشروعات والبرامج والميزانية السنوية ، ورفعها لمجلس إدارة الهيئة لدراستها .

 

3- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العلمية الأخرى داخل المملكة وخارجها ، وكذلك تمثيل الهيئة أمام الجهات المعنية .

4- الموافقة على البرامج ، والندوات ، وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية المخصصة للهيئة .

5- إعداد اللوائح المالية ، والإدارية ، والتنظيمات اللازمة لتسير العمل في الهيئة ، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة .

 

6- الصرف من الميزانية المعتمدة ، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق اللوائح المقررة .

7– توجيه العمل في الهيئة ، والإشراف عليه من خلال اللوائح المعتمدة .

8- تقويم عمل العاملين في الهيئة ، واتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في هذا المجال .

 

9- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراستها ، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.

10- الاتصال بمراكز البحوث والدراسات ، والجامعات ، والمتاحف والمنظمات المحلية والإقليمية ، والدولية المعنية بالبحوث والدراسات ، من أجل التعاون وتبادل الخبرات والحضور المتبادل في مختلف أوجه النشاط معها .

11- لأمين عام الهيئة الحق في أن يفوض بعض صلاحياته واختصاصاته بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

 

المادة العاشرة

1– تسري على منسوبي الهيئة أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من هذا النظام .

2– يخضع موظفو الهيئة السعوديون لنظام التقاعد المدني ، كما يخضع عمال الهيئة لنظام التأمينات الاجتماعية .

 

المادة الحادية عشر

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة ، ويصرف عنها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة ، وتتكون أموال الهيئة من :

1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .

2- الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها .

3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

4- الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة .

 

المادة الثانية عشرة

تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة .

المادة الثالثة عشر

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة ، يعين مجلس إدارة الهيئة مراقباً أو أكثر للحسابات مع الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي الحسابات ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافأتهم ، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسؤولين بالتضامن .

 

المادة الرابعة عشر

يقدم أمين عام الهيئة الحساب الختامي للهيئة ، وتقريراً سنوياً عن أعمالها ، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعهما إلى مجلس الوزراء ، كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة .

المادة الخامسة عشر

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى