العلوم الإنسانية والإجتماعية

مفهوم المانع بصفة عامة ودوره في الاثبات

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

مفهوم المانع المانع ودوره في الاثبات العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

يجوز الإثبات ، كما رأينا ، بكافة طرق الإثبات – فيما كان يجب إثباته بالكتابة ، إذا وُجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

ويعني ذلك ، بعبارة أخرى ، أنه إذا تعذر على أحد أطراف التصرف إعداد دليل كتابي يثبت التصرف الذي أبرمه ، جاز له إثباته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن .

يلاحظ – بداءة – أن المشرع ، سواء في الكويت أو مصر أو فرنسا ، لم يعرف المقصود بالمانع ، على عكس ما فعل بالنسبة لمبدأ الثبوت بالكتابة . 

وبذلك يكون المشرع قد ترك عبء تعريفه إلى الفقه والقضاء . وكل ما فعله المشرع هو قوله بأن المانع قد يكون مادياً ، وقد يكون أدبياً ، دون إعطاء امثلة قد تساعد على تحديد فكرة المانع بوجه عام.

 

ومع ذلك ، يمكن القول بوجود مانع بالمعنى المقصود من قانون الإثبات كلما تعذر الحصول على دليل كتابي وقت نشأة التصرف . 

فالمانع إذن يعني أن هناك عقبة قد حالت – وقت إبرام التصرف – دون كتابته، وقد استحال تخطي هذه العقبة. ولا يشترط – لوجود المانع – أن تكون الاستحالة مطلقة، بل يكفي أن تكون نسبية.  أي استحالة راجعة إلى ظروف خاصة أحاطت عملية التعاقد . 

لكنه لا تكفي – بالمقابل – الصعوبات المادية البسيطة ، أو مجرد المضايقات للقول بوجود المانع ، وإلا أصبحت قاعدة عدم جواز إثبات التصرفات القانونية – كقاعدة – إلا بالكتابة مجرد نص "ميت" لا حياة فيه .

 

وإذا كان لا يشترط الاستحالة المطلقة ، ولا تكفي الصعوبات البسيطة ، فإن التفرقة بينهما – عملاً – ليست يسيرة.

ويبدو أن القضاء الفرنسي قد استقر ، كما يرى البعض، على أن الصعوبات العملية البسيطة لا تعتبر – قانوناً – مانعاً من الحصول على دليل كتابي إلا إذا كانت "عادة " جرى العمل عليها، وهو ما يسميه البعض "موانع بحكم العادة". 

ويُعتبر المانع بحكم العادة – في رأي هذا البعض – نوعاً ثالثاً من الموانع يضاف إلى المانع المادي والمانع الأدبي .

 

والاستحالة بهذا المعنى تعتبر من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع .  ويقع عبء إثبات وود المانع على عاتق من يدعيه . ويجوز له ، باعتبار المانع واقعة مادية، إثباته بكافة طرق الإثبات.

فإذا ما وُجد مانع ، بالمعنى السابق ، من الحصول على دليل كتابي ، جاز للمحكمة ، دون إلزام عليها ، أن تأذن بإثبات الأمر المدعى به بكافة الإثبات حتى لو تعلق الامر بتصرف قانوني تطلب القانون صراحة إثباته بالكتابة . 

لكن وجود المانع لا يُغني ، بالمقابل ، عن الكتاب عن العقود الشكلية . فالكتابة ، بالنسبة لهذه العقود ركن فيها .  فالمانع إذن يُعفي من الكتابة إذا تطلبها القانون للإثبات ، ولا يُغني عنها إذا كانت ركناً في التصرف كالرهن الرسمي مثلاً .

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى